پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص13

ما جاء في الشك في الطلاق ]

(قلت) أرايت لو ان رجلا طلق امرأته فلم يدر كم طلقها أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا كم يكون هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (قال ابن القاسم) وأرى ان ذكر وهى في العدة أنه لم يطلق الا واحدة أو اثنتين أنه يكون أملك لها فان انقضت عدتها قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وان ذكر بعد انقضاء العدة أنه انما كانت تطليقة أو تطليقتين فهذا خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك (قلت) أتحفظه عن مالك قال لا (قلت) أرايت ان لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهما ثم تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل للزوج الذى لم يدر كم طلقها (قال) تحل له بعد هذا الزوج لانه ان كانانما طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين وان كان انما طلقها اثنتين رجعت إليه على واحدة وان كان انما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج فان طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة واحدة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ينكحها الا بعد زوج لانه لا يدرى لعل طلاقه اياها انما كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدرى لعل الثلاث انما وقعت بهذه التطليقة التى طلق فان تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الاول فطلقها أيضا تطليقة انه لا يحل له أن ينكحها الا بعد زوج أيضا لانه لا يدرى لعل الطلاق الاول انما كان تطليقة واحدة والطلاق الثاني انما كان تطليقة ثانية وان هذه الثالثة فهو لا يدرى لعل هذه التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره (قلت) فان نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها هذا الزوج الاول أيضا (قال) ترجع إليه على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الازواج الا أن يبت طلاقها وهى تحته في أي نكاح كان (قال) فان بت طلاقها فيه ثم تزوجت بعده زوجا ثم رجعت إليه رجعت على طلاق مبتدا (قلت) أرايت إذا قال الرجل لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة قد دخلت الدار وكذبها الزوج (قال) أما في القضاء فلا يقضى