المدونة الکبری-ج3-ص12
حنثت (قلت) أرايت ان قال رجل لامرأته أنت طالق ان دخلت هذه الدار فطلقها تطليقتين ثم تزوجت زوجا غيره ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول مالك (قال) قال مالك تطلق واحدة ولا تحل له الا بعد زوج لانها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك وانما كان حالفا بالتطليقتين اللتين كان طلق وبهذه التى بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها وليس عليه شئ مما يحنث به في يمينه الا هذه التطليقة الباقية (قلت) أرايت إذا قال الرجل لامرأته إذا حضت فأنت طالق (قال) هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها وتعتد بطهرها الذى هي فيه من عدتها وهذا قول مالك (قلت) فان قال لها وهى حائض إذا طهرت فأنت طالق (قال) قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها (قال مالك) وإذا قال لها وهى حامل إذا وضعت فأنت طالق فهى طالق الساعة (قلت) أرايت انقال لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أيقع عليها الطلاق في قول مالك (قال) أرى أن الطلاق واقع عليها ان دخلها ليلا أو نهارا الا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فان كان أراد النهار دون الليل فالقول قوله وينوى في ذلك لان النهار من الليل والليل من النهار في هذا النحو من قول مالك إذا لم يكن له نية (قلت) وكذلك ان قال ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا (قال) هذا مثل ما وصفت لك الا ان يكون أراد الليل دون النهار (قال) وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر فقد جعل الله الايام مع الليالى (قلت) أرايت لو أن رجلا قال امرأته طالق ان دخل دار فلان ودار فلان فدخل احدى الدارين أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك (قال) تطلق عليه امرأته إذا دخل احدى الدارين (قلت) فان دخل الدار الاخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول مالك (قال) لا تطلق عليه في قول مالك لانه قد حنث في يمينه التى حلف بها فلا يقع عليه شئ بعد ذلك