پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص10

عباس (قال مالك) وقال أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص طلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره (قال ربيعة) إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان كلاما نسقا متتابعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (قلت) أرايت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق (قال) سألت مالكا عنها فقال فيها اشكال وأرى أنها طالق ثلاثا (قال) فقلت لمالك فان قال لها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق (قال) هذه بينة لا ينوى وهى ثلاث البتة وانا أرى أنه إذا قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أنه لا ينوى ويكون ثلاث تطليقات (قلت) أرايت ان قال لامرأته أنت طالق ان كنت أحب طلاقك وهو يحب طلاقها بقلبه (قال) هي طالق (قلت) هذا قول مالك (قال) هذا رأيى لان من حلف على شئ أنه لا يحبه وهو يحبه فانما ينظر إلى ما في قلبه (قلت) أرايت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ان دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا فتزوجت زوجا بعده ثم مات عنها فتزوجها زوجها الاول ثم دخلت الدار وهى في ملكه وهو الحالف (قال) لا يحنث كذلك قال لىمالك لانه انما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذى طلقها فيه ثلاثا وقد ذهب الطلاق الذى كان حلف به كله فهى إذا دخلت الدار من ذى قبل وهى في ملكه فلا طلاق عليها لان الملك الذى حلف به قد ذهب وهذا قول مالك (قلت) فان كان انما حلف بالثلاث ان دخلت الدار فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها وقد دخلت الدار وهى في ملك الزوج الثاني أو دخلت الدار حين انقضت عدتها قبل أن تتزوج فتزوجها زوجها الحالف بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها الا أنها قد دخلت الدار وليست في ملكه ثم دخلت بعد ما تزوجها أيحنث أم لا في قول مالك (قال) نعم يحنث عند مالك بالتطليقتين الباقيتين من طلاق الملك الذى حلف به لانه قد بقى من طلاق ذلك الملك تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لانه حين تزوجها وان كان تزويجه اياها بعد زوج فانما رجعت إليه على