پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص8

(قلت) أرايت ان قال لها أنت طالق لم أدخل هذه الدار وان لم أعتق عبدى فلانا أيقع الطلاق عليها ساعة تكلم بذلك (قال) لا يقع عليها في قول مالك الطلاق حين تكلم بذلك ولكن يحال بينه وبين وطئها ويقال له افعل ما حلفت عليه فان لم يفعل ورفعت أمرها إلى السلطان ضرب لها السلطان أجلا أربعة أشهر من يوم يرفع ذلك إلى السلطان ولا ينظر إلى ما مضى من الشهور أو السنين من يوم حلف ما لم ترفعه إلى السلطان وليس يضرب لها السلطان أجل الايلاء في قول مالك الا في هذا الوجه وحده لان كل ايلاء وقع في غير هذا الوجه من غير أن يقول ان لم أفعل كذا وكذا حلف بالله أن لا يطأها أو يمشى أو ينذر صياما أو عتاقة أو طلاق امرأة له أخرى أو يعتق رقبة عبده أو حلف لغريم له ان لا يطأ امرأته حتى يقضيه (قال) قال مالك فهذا كله وما أشبهه هو مول منها من يوم حلف وليس من يوم ترفعه إلى السلطان ولا يحتاج في هذا إلى ان ترفعه إلى السلطان لان هذا إذا وطئ قبل أن ترفعه إلى السلطان فلا ايلاء عليه وقد بر والوجه الاول هو وان وطئ فيه قبل أن ترفعه إلى السلطان فان ذلك لا يسقط عنه اليمين التى عليه إذا كان لم يفعلها فهذا فرق ما بينهما (قلت) وما حجتك حين قلت في الرجل الذى قال لامرأته ان لم أطلقك فأنت طالق انها طالق ساعتئذ وقد قلت عن مالك في الذى يقول لامرأته ان لم أدخل هذه الدار فأنت طالق انه يحال بينه وبينها ويضرب له أجل الايلاء من يوم ترفعه إلى السلطان فلم لا تجعل الذى قال ان لم أطلقك فأنت طالق مثل هذا الذى قالان لم أدخل الدار فأنت طالق وما فرق ما بينهما (قال) لان الذى حلف على دخول الدار ان دخل سقط عنه الطلاق ولان الذى حلف بالطلاق ليطلقن ليس بره الا في ان يطلق في كل وجه يصرفه إليه فلا بد من ان يطلق عليه مكانه حين تكلم بذلك (قلت) أرايت ان قال ان كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال ان كلمت فلانا لآخر فأنت طالق فكلمهما جميعا كم يقع عليه من الطلاق أواحدة أم اثنتان (قال) يقع عليها اثنتان ولا ينوى وانما ينوى في قول مالك لو أنه قال ان كلمت