پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص5

بطلاق ذلك الملك فإذا ذهب طلاقه فقد ذهب الذى كان به حالفا فصار بمنزلة من لايمين عليه (قال) وسئل مالك عن رجل كان بينه وبين رجل شر وكان لاحد الرجلين أخ فلقى أخوه الذى نازع أخاه فقال قد بلغني الذى كان بينك وبين أخى أمس وامرأته طالق البتة ان لم يكن لو كنت حاضرا لفقأت عينيك (قال مالك) أراه حانثا لانه حلف على شئ لا يبر فيه ولا في مثله (قلت) أرأيت ان قال أنت طالق إذا قدم فلان أو ان قدم فلان (قال) لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فيما أخبرتك من قول مالك (قلت) لم لا تطلقون عليه وأنتم لا تدرون لعل فلانا يقدم فيكون هذا قد طلق امرأته وقد وطئها بعد الطلاق وأنتم تطلقون بالشك (قال) ليس هذا من الشك وليس هذا وقتا هو آت على كل حال وانما هو يطلق المرأة على الرجل الذى يشك في يمينه فلا يدرى أبر فيها أم حنث وهذا لم يحنث بعد انما يحنث بقدوم فلان وانما مثل ذلك لو أن رجلا قال امرأته طالق ان كان كلم فلان بن فلان ثم شك بعد ذلك فلا يدرى أكلمه أم لا فهذا الذى تطلق عليه امرأته عند مالك لانه لما شك في يمينه التى حلف بها فلا يدرى لعله في يمينه حانث فلما وقع الشك طلقت عليه امرأته لان يمينه قد خرجت منه وهو لا يتيقن أنه فيها بار فكل يمين لا يعلم صاحبها أنه فيها بار ويمينه بالطلاق فهو حانث وهذا الآخر لا يشبه الذى قال أنت طالق ان قدم فلان لانه على بر وهو يتيقن أنه لم يحنث بعد وانما يكون حنثه بقدوم فلان ولم يطلق إلى أجل من الآجال (قلت) أرأيت لو قال رجل لامرأته إذا حبلت فأنت طالق (قال) لا يمنع من وطئها فإذا وطئها مرة واحدة فأرى أن الطلاق قد وقع عليها لانها بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال لها زوجها ان كنت حاملا فأنت طالق ولا يدرى أنها حامل أم لا وقد قال مالك في مثل هذه انها طالق لانه لا يدرى أحامل هي أم لا وكذلك قال مالك في امرأة قال لها زوجها ان لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا انها تطلق مكانها لانه لا يدرى أحامل هي أم لا فأرى مسئلتك على مثل هذا من قول مالك (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق بعد قدوم فلان بشهر (قال) إذا قدم فلان وقع الطلاق