پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص2

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد النبي الامي (وعلى آله وصحبه أجمعين)بينه وبين الله أن يفارقها لانه لا يدرى أصدقته أم لا فأحسن ذلك أن لا يقيم على امرأة لا يدرى كيف هي تحته أحلال أم حرام وهو قول مالك (قلت) أرأيت الرجلين يقول أحدهما لصاحبه امرأته طالق ان لم تكن قلت لى كذا وكذا ويقول الآخر امرأتي طالق ان كنت قلت لك كذا وكذا (قال) قال مالك يدينان جميعا (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا حاضت فلانة لامرأة له أخرى أو أجنبية إذا كانت ممن تحيض (قال) أرى أنها طالق ساعة تكلم بذلك لان هذا أجل من الآجال في قول مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فأوقعت عليه الطلاق في قول مالك مكانه فاعتدت المرأة فلم تر حيضا في عدتها فاعتدت اثنى عشر شهرا ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها زوجها الحالف فحاضت عنده أيقع عليها بهذه الحيضة طلاق أم لا في قول مالك (قال) لا يقع عليها في قول مالك بهذه الحيضة طلاق لان الطلاق الذى أوقعه مالك عليها حين حلف انما هو لهذه الحيضة وقد أحنثته في يمينه بهذه الحيضة ولا تحنثه بها مرة أخرى (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق ان لم أطلقك (قال) يقع الطلاق مكانه حين تكلم بذلك وقد قال لا تطلق الا أن ترفعه إلى السلطان وتوقفه (قلت) أرأيت ان قال لامرأته ان أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فطلقها واحدة وانقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فأكلت نصف الرغيف في ملك الزوج الثاني ثم طلقها الزوج الثاني فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الاول الحالف فأكلت نصف الرغيف عنده أيقع عليها الطلاق في قول مالك إذا أكلت من ذلك الرغيف الذى حلف عليه قليلا أو كثيرا (قال) نعم ما بقى من طلاق ذلك الملك الذى حلف فيه شئ فإذا انقضى طلاق ذلك الملك الذى حلف فيه لم يقع عليها ان أكلت الرغيف في ملك الحالف أو بعض الرغيف طلاق لانه انما كان حالفا