المدونة الکبری-ج2-ص482
أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها في خراجها وحدودها بمنزلة الامة وانما في بطنها ولد للسيد وهى إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذى أعتقها به العبد المعتق (قال) لان ما في بطنها ملك للسيد ولا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق فلما لم يجز هذا وقفت ولم ينفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها ومما يبين ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب الا أن يشترطه المكاتب
تم كتاب العدة من المدونة الكبرى والحمد لله حمدا كثيرا
[ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي ]أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية هاهنا إلى أن يجدد لها عتق (قال مالك) ونزل هذا ببلدنا وحكم به [ قال ابن القاسم ] وسأله بعض أصحابه ان كنانة بعد ما قال لى هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل سيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر (قال) لا ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الاب قبل أن يعتقه السيد والجارية تبع للعبد لانها ماله [ قلت ب وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد (قال) قد اختلف قول مالك في هذه بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته (قال ابن القاسم) والذى سمعت من مالك قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة فقلت لمالك وان لم يكن لها يوم يعتق ولد حى (قال) وان لم يكن لها يوم يعتق ولد حى [ قلت ] ما حجة مالك في التى في بطنها ولد من هذا العبد الذى