المدونة الکبری-ج2-ص481
انه يطؤها بملك يمينه ولا استبراء عليه
قد ولدت ] [ منه قبل أن يعتق أو أعتق وفى بطنها منه ولد ] [ قلت ] أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين باذن السيد أو بغير اذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما يتبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا (قال) قال مالك لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها وكل ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فان ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ولا تكون بشئ منهم أم ولد لانهم عبيد وانما أمهم بمنزلة ماله لانه إذا أعتقه سيده تبعه ماله (قال ابن القاسم) الا أن يملك العبد ذلك الحمل الذى في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له[ قال ] فقلت لمالك فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق جاريته وهى حامل منه (قال) قال لى مالك لاعتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وخراجها خراج أمة حتى تضع ما في بطنها فيأخذه سيده ويعتق الامة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذى أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية هاهنا إلى أن يجدد لها عتق (قال مالك) ونزل هذا ببلدنا وحكم به [ قال ابن القاسم ] وسأله بعض أصحابه ان كنانة بعد ما قال لى هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل سيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر (قال) لا ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الاب قبل أن يعتقه السيد والجارية تبع للعبد لانها ماله [ قلت ب وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد (قال) قد اختلف قول مالك في هذه بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته (قال ابن القاسم) والذى سمعت من مالك قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة فقلت لمالك وان لم يكن لها يوم يعتق ولد حى (قال) وان لم يكن لها يوم يعتق ولد حى [ قلت ] ما حجة مالك في التى في بطنها ولد من هذا العبد الذى