پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص480

الاستبراء انه يجوز لها أن تتزوج بغير حيضه والعتق انما يخرج من ملك إلى حرية فلا يكون عليها الاستبراء لانها قد استبرئت بمنزل السيد حين استبرأ فزوجها بعد ما استبرأ فانما جاز للزوج أن يطأها بلا استبراء وأجزأه استبراء السيد لانها لم تصر للزوج ملكا فهي إذا أعتقت بعد الاستبراء جاز لها أن تتزوج وان كانت حرة كما يجوز للسيد أن يزوجها وهى أمة قبل أن يعتقها ألا ترى أنها حين استبرأها السيد كان له أن يزوجها فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من التزويج أيضا ويجزئها ذلك الاستبراء [ قلت ] أرأيت مكاتبا اشترى امرأته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليه من العدة أو من الاستبراء (قال) ان كان لم يطأها بعد اشترائه اياها فان مالكا قال لى مرة بعد مرة عدتها حيضة ثم رجع فقال أحب إلى أن تكون حيضتين وتفسير ما قال لى مالك في ذلك ان كل فسخ يكون في النكاح فعلى المرأة عدتها التى تكون في الطلاق الا أن يطأها بعد الاستبراء استبراء الاماء لانها وطئت بملك اليمين (قال ابن القاسم) وقوله الآخر أحب ما فيه إلى أنهاتعتد حيضتين إذا لم يطأها حتى أعتقها أو توفى عنها فان وطئها فعليها الاستبراء بحيضة [ قلت ] من أي موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأه من يوم اشتراها [ قلت ] من أي موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها من يوم اشتراها أو من يوم مات أو أعتق (قال) لابل من يوم اشتراها [ قلت ] وتعتد وهى في ملكه (قال) نعم ألا ترى أن هذه العدة انما جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الامة من زوجها وهى في ملك سيدها [ قلت ] أرأيت ان مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعد ما اشتراها وقد حاضت عنده حيضتين فصارت الامة لسيد المكاتب أيكون عليه أن يستبرئ هذه الامة وقد قال المكاتب انه لم يطأها من بعد الشراء (قال) نعم على سيده أن يستبرئها بحيضة وان هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء فلا استبراء عليها ولا بأس أن تنكح مكانها لانها خرجت من ملك إلى حرية ولم تخرج من ملك إلى ملك [ وقال مالك ] في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى استبرأها