المدونة الکبری-ج2-ص476
المتوفى عنها لانه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذى يضع عنه حقا قد كان وجب لها عليه وان المتوفى عنها انما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة البتة ليست بوارث (قال ابن القاسم) وهذا الذى بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله (وقد روى) ابن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهذا أعدل [ قال ابن القاسم ] والمتوفى عنها زوجها لم يجب لها علي الميت سكنى الابعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث معا فبطل سكناها وهذه التى طلقها زوجها ثم توفي عنها وهى في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله (قال) ألا ترى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء قد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء في قول مالك فهذا يدلك أن مالكا لم يبطل سكناها للذى وجب من الميراث مع سكناها معا ويدك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان لورثته أن يدخلوا معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به (قال ابن القاسم) ومما يدلك علي ذلك لو أن رجلا طلق امرأته البتة وهى في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم تكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها [ ابن وهب ] عن رجال من أهل العلم عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وابن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبى سلمة وربيعة مثله قال ابنالمسيب الا أن تكون مرضعا فان أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة (وقال) ربيعة تكون في حصتها من مالها (وقال ابن شهاب) مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل [ قلت ] أرأيت المطلقة والمتوفى عنها حتى متى تنقطع السكنى عنهما إذا قلت لم تنقض عدتي (قال) حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة