المدونة الکبری-ج2-ص474
الحر تحته الامة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهى حامل قال ليس لها عليه نفقة[ وقال يحيى بن سعيد ] ان الامة إذا طلقت وهي حامل انها وما في بطنها لسيدها وانما تكون النفقة على الذى يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف [ مالك ] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهى في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قالوا فان لم يكن عنده قال فعليها قالوا فان لم يكن عندها قال فعلى الامير
ما جاء في نفقة المختلعة والمبارئة وسكنا هما
[ قلت ] أرأيت الملاعن أو المولى إذا طلق السلطان على المولى أو لاعن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة ان كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال في النفقة ان كانت هذه التى آلى منها ففرق السلطان بينهما حاملا أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما دامت حاملا أو حتى تنقضي عدتها ان لم تكن حاملا لان فرقة الامام فيهما غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج ان كانت حاملا لان ما في بطنها ليس يحلق الزوج ولهما جميعا السكنى [ قلت ] أرأيت المختلعة والمبارئة أيكو لهما السكنى أم لا في قول مالك (قال) نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما الا أن تكونا حاملتين [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال ان المفتدية من زوجها لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها الا أن تكون حاملا [ قال مالك ] الامر عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها [ ابن وهب ] عن موسي بن على أنه سأل ابن شهاب عن المختلعة والمخيرة والموهوبة لاهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن حتى يحللن (قال ابن وهب) قال خالد بن عمر ان وقاله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار [ قلت ] أرأيت المختلة والمبارئة أيكون لهما النفقة والسكنى في قول مالك (قال) ان كانتا حاملتين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وان كانتا غير حاملتين فلهما السكني ولا