المدونة الکبری-ج2-ص472
أخلوه واياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جا معنى أتجعل عليها العدة أم لا (قال) عليها العدة لهذه الخلوة [ قلت ] فهل يكون على الزوج السكنى قال لا [ قلت ] وهذا قول مالك (قال) نعم لا سكنى عليه لان الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج [ قلت ] أرأيت ان خلابها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك (قال) القول قول الزوج ولا سكنىعليه وانما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون عليه السكنى وانما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا حيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] فان أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا بها (قال) قد أقر الزوج بالوطئ فعليه الصداق كاملا ان أحبت أن تأخذه أخذته وان أحبت أن تدع النصف فهي أعلم (قال) وان كال لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة (قال ابن القاسم) وانما طرحت عنها العدة لانه اتهم حين لم يعرف له دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة الا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت الصبية التى لا يجامع مثلها وهي صغيرة دخل بها زوجها فطلقها البتة أيكون لها السكنى في قول مالك (قال) قال مالك لا عدة عليها فكذلك لاسكنى لها [ قلت ] فان مات عنها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة (قال) لها السكنى لانه قد دخل بها وان لم يكن مثلها يجامع لان عليها العدة فلا بد من أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها فان لم يكن دخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها الا أن يكون الزوج قد اكترى لها منزلا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهى في ذلك الموضع فهى أحق بتلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبنى بها ولم يسكنها الزوج مسكنا له ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج وتعتد في موضعها عدة الوفاة وان كان قد فعل ما وصفت لك فهى أحق بذلك