المدونة الکبری-ج2-ص470
بالمدينة ولم تحرم (قال) قال مالك هذه تنفذ لحجها وان كانت لم تحرم [ قلت ] أرأيت ان سافر بامرأته والحاجة لامرأته إلى الموضع الذى تريد إليه المرأة والزوج لخصومة لها في تلك البلدة أو دعوى قبل رجل أو مورث لها أرادت قبضه فلما كان بينها وبين الموضع الذى تريد إليه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة هلك زوجها عنه ومعها ثقة ترجع معه إلى بلادها أتمضى لوجهها للحاجة التى خرجت إليها أم ترجع إلى بلادها وتترك حاجتها (قال) قال مالك ان هي وجدت ثقة رجعت إلى بيتها وان لم تجد ثقة نفذت إلى موضعها حتى تجد ثقة فترجع معه إلى موضعها فتعتد فيه بقية عدتها ان كان موضعها الذى تخرج منه تدركه قبل انقضاء عدتها [ قلت ] فان خرج بامرأته من موضع إلى موضع بعيد فسافر بها مسيرةالاربعة الاشهر أو الخمشة الاشهر ثم انه هلك وبينها وبين بلادها الاربعة الاشهر أو الخمسة الاشهر (قال) أرى أنه إذا كان بينها وبين بلادها التى خرجت منها ما ان هي رجعت انقضت عدتها قبل أن تبلغ بلادها فانها تعتد حيث هي أو حيثما أحبت ولا ترجع إلى بلادها [ قلت ] أرأيت المرأة من أهل المدينة إذا اكترت إلى مكة تريد الحج مع زوجها فلما كانت بذى الحليفة أو بملل (1) أو بالروحاء ولم تحرم بعد هلك زوجها أو طلقها ثلاثا فأرادت الرجوع كيف يصنع الكرى بكرائها أيلزم المرأة جميع الكراء أو يكون لها أن تكري الابل في مثل ما اكترتها أم يكون لها أن تفاسخ الجمال ويلزمها من الكراء قدر ما ركبت في قول مالك أم ما ذا يكون عليها (قال) قال مالك أرى أن الكراء قد لزمها فان كانت قد أحرمت نفذت وان كانت لم تحرم وكانت قريبة رجعت وأكرت ما اكترت في مثل ما اكترتها وترجع [ قلت ] أرأيت ان هلك زوجها بذى الحليفة وقد أحرمتن وهى من أهل المدينة أترجع أم لا (قال) قال مالك إذا أحرمت لم ترجع
ما جاء في نفقه المطلقة وسكناها
(1) (بملل) هو اسم موضع اه صحاح