المدونة الکبری-ج2-ص469
ولا مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن تعتد حيث أحبت أو بمنزلة رجل خرج من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها فتكارى منزلا يسكنه فلم يسكنه حتى مات فلها أن تعتد حيث شاءت لانها لا منزل لها الا أن تريد أن تنتجع من ذلك انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها [ قلت ] أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها أتنفذ لوجهها أم ترجع إلى مصر وهذا كله قبل أن تحرم وبعد ما أحرمت (قال) سئل مالك عن المرأة تخرج من الاندلس تريد الحج فلما بلغت أفريقية توفى زوجها (قال) قال مالك إذا كان مثل هذا فأرى أن تنفذ لحجتها لانها قد تباعدت من بلادها فالذي سألت عنه هو مثل هذا [ قلت ] له فالطلاق والموت في هذا سواء (قال) نعم عندي [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن عمران بن سليم قال حجت معنا امرأة توفى عنها زوجها قبل أن توفى عدتها فلما قدمت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالتلى انى حججت قبل أن أقضى عدتي فقال لها لولا أنك بلغت هذا المكان لامرتك أن ترجعي [ قلت ] أرأيت ان لم تكن مضت في المسير في حجها الا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا (قال) قال مالك إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقة ترجع معه رأيت أن ترجع إلى منزلها فتعتد فيه فان تباعد ذلك وسارت مضت على حجها [ ابن وهب ] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال تعتد وهي في سفرها (قال ابن القاسم) في تفسير قول مالك في اللائى ردهم (1) عمر بن الخطاب من البيداء انما هم من أهل المدينة وما قرب منها (قال) فقلت لمالك فكيف ترى في ردهم (فقال مالك) ما لم يحر من فأرى أن يرددن فإذا أحر من فأرى أن يمضين لو جههن وبئس ما صنعن وأما التى تخرج من مصر فيهلك زوجها
(1) (قوله في اللائى ردهم) قال أبو الحسن الصحيح ردهن ويأتى جواب مالك فيهن بالصواب اه هامش الاصل