پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص468

ما في الموت [ قلت ] والثلاث والواحدة في ذلك سواء قال نعم [ قلت ] أرأيت ان سافر بها فطلقها تطليقة تملك الرجعة أو صالحها أو طلقها ثلاثا أو كان انتقل بها من موضع إلى موضع وقد بلغت الموضع الذى أراد الا مسيرة يوم أو يومين أو أقل من ذلك فأرادت المرأة أن ترجع إلى الموضع الذى خرجت منه وبينها وبين الموضع الذى خرجت منه شهر وليس معها ولى ولا ذو محرم أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا (قال) ان كان الموضع الذى خرجت إليه موضعا لا يريد سكناه مثل الحج والمواحين وما وصفت لك من خروجه إلى منزله مثل الريف ان كانت قريبة من موضعها الذى خرجت منه رجعت إلى موضعها وان كانت قد تباعدت لم ترجع الا مع ثقة وان كان انما انتقل بها فكان الموضع الذى خرجت إليه على وجه السكنى والاقامة فان أحبت أن تنفذ إلى الموضع الذى خرجت إليه فذلك لها وان أحبت أن ترجع فذلك لها إذا أصابت ثقة ترجع معه لان الموضع الذى انتقل إليه مات قبل أن يتخذه مسكنا [ قلت ] فان كان مات قبل أن يتخذه مسكنا فلم جعلت المرأة بالخيار في أن تمضى إليه وتعتد فيه وأنت تجعله حين مات الميت قبل ان يسكنه غيرمسكن فلم لا تأمرها أن ترجع إلى موضعها الذى خرجت منه وتجعلها بمنزلة المسافرة (قال) لا تكون بمنزلة الذى خرج بها مسافرا لانه لما خرج بها منتقلا فقد رفض سكناه في الموضع الذى خرج منه وصار موضعه الذى منه خرج ليس بمسكن له ولم يبلغ الموضع الذي خرج إليه فيكون مسكنا له فصارت المرأة ليس وراءها لها مسكن ولم تبلغ أمامها المسكن الذى أرادت فهذه امرأة مات زوجها وليس في مسكن فلها أن ترجع ان أرادت إذا أصابت ثقة أو تمضى إلى الموضع الذى أرادت ان كان قريبا وان كان بعيدا فلا تمضى الا مع ثقة [ قلت ] أرأيت ان قالت المرأة لا أتقدم ولا أرجع ولكني أعتد في موضعي هذا الذى أنا فيه أو أنصرف إلى بعض المدائن أو القرى فأعتد فيها أيكون ذلك لها أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ويكون ذلك لها لانها امرأة ليس لها منزل فهي بمنزلة امرأة مات زوجها أو طلقها