المدونة الکبری-ج2-ص467
وتباعدت فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزلها اعتدت بقية عدتها فيه [ قلت ] أرأيت ان خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق وهى إلى الموضع الذى خرجت إليه أقرب أو الى الموضع الذى خرجت منه أقرب فمات زوجها أتكون مخيرة في أن ترجع إلى الموضع الذى انتقلت منه أوفى أن تمضى إلى الموضع الذى انتقلت إليه أم لا في قول مالك (قال) نعم أرى أن تكون بالخيار ان أحبت أن تمضى مضت وان أحبت أن ترجع رجعت وسكنت كذلك بلغني عن مالك [ قلت ] أرأيت ان خرج بها إلى منزل له في بعض القرى والقرى منزله فهلك هنالك (قال) ان كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده أو لحاجة فانها ترجع إلى بيتها الذى خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا نمكث في هذا الموضع وان كان منزلا لزوجها ولا تقيم فيه الا أن يكون خرج بها حين خرج بها يريد سكناه والمقام فيه فنعتد فيه ولا ترجع (وقال ربيعة) إذا كانت بمنزلة السفر أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل [ ابن وهب ] عن حيوة بن شريح أن أبا أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفى وهو عند عمر بن عبد العزيز بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز بامرأة سهل أن ترتحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر [ ابن وهب ] عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج قال سألت سالم بنعبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها فقال سالم بن عبد الله تعتد حيث توفى زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد بهذا (قال يونس) وقال ربيعة ترجع إلى منزلها الا أن يكون المنزل الذى توفى فيه زوجها منزل نقلة أو منزلا به ضيعة لا تصلح ضيعتها الا بمكانها [ قلت ] فان سافر بها فطلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وقد سافر بها أو انتقل بها إلى موضع سوى موضعه فطلقها في الطريق (قال) الطلاق لا أقوم على أنى سمعته من مالك ولكنه مثل قوله في الموت وكذلك أقول لان الطلاق فيه العدة مثل