المدونة الکبری-ج2-ص465
أو المبتوتة هل تبيت واحدة منهما في عدتها من طلاق أو وفاة في الدار في الصيف من الحر (قال) قول مالك والذى يعرف من قوله أن لها أن تبيت في بيتها وفي اسطوانها وفى حجرتها وما كان في حوزها الذى تغلق عليه باب حجرتها [ قلت ] فان كان في حجرتها بيوت وانما كانت تسكن منها بيتا ومتاعها في بيت من تلك البيوت وفيه كانت تسكن أيكون لها أن تبيت في غير ذلك البيت الذى كانت تسكن (قال) لا تبيت الا في بيتها وأسطوانها وحجرتها الذى كانت تصيف في صيفها وتبيت فيه في شتائها ولا يعنى بهذا القول تبيت في بيتها المتوفى عنها والمطلقة أنها لا تبيت الا في بيتها الذى فيه متاعها انما وجه قول مالك أن جميع المسكن الذى هي فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها الذى تكون فيه لها أن تبيت حيث شاءت من ذلك [ قلت ] فلو كانت مقصورة هي فيها في الدار وفى الدار مقاصير لقوم آخرين والدار تجمعهم كلهم أيكون لها أن تبيت في حجر هؤلاء وتترك حجرتها والدار تجمع جميعهم في قول مالك (قال) ليس لها ذلك ولا تبيت الا في حجرتها وفى الذى في يديها من الذى وصفت لك وليس لها أن تبيت في حجر هؤلاء لانها لم تكن ساكنة في هذه الحجرة يوم طلقها زوجها وهذه الحجرة في يدى غيرها ليس في يديها [ محمد بن عمرو ] عن ابن ؟ ؟ عن اسماعيل بن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فقام نساؤهم وهن متجاورات في دار فجئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن انا نستوحش بالليل أفنبيت عند احدانا حتى إذا أصبحنا تبادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند احدا كن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيته (1) [ قلت ] أرأيت المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة أو واحدة تملك الرجعة وليس لها ولزوجها الا بيت واحد البيت الذى كانا يكونان فيه
(بهامش الاصل هنا ما نصه) قيل لابن المواز أفيجوز أن يتحدثن في غير بيوتهن إلى نصف الليل أو أكثر منه ما لم ينمن قال لا انما معنى الحديث وقت النوم وقد أخبرني عبد الله بن عبد الحكم والحارث بن مسكين أن ابن وهب أخبرهما عنن مالك قال تقيم المنوفى عنها أو المطلقة في الزيارة إلى قدر ما يهدأ الناس بعد العشاء ثم تنقلب وتخرج من السحر ان شاءت اه