پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص464

بيتها الذى كانت تسكن فيه حين طلقت [ قلت ] والمطلقات المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفي عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند مالك سواء قال نعم [ ابن وهب ] عن الليث بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة البتة فانها تأتى المسجد والحق ينوبها (1) ولا تبيت الا في بيتها حتى تنقضي عدتها [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدى نخلك فانك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا (وقالت عائشة) رضى الله عنها تخرج ولا تبيت الا في بيتها (وقال القاسم) تخرج إلى المسجد [ قلت ] أرأيت الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيها أيكون له أن يسافر بها (قال) قال لى مالك لا إذن له في خروجها حتى يراجعها فإذا لم يكن له اذن في خروجها فلا يكون له أن يسافر بها الا من بعد أن يراجعها [ قلت ] أرأيت المتوفى عنها وهى صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذى محرم (قال) قال مالك ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة [ عمرو بن الحارث ] أن بكير بن الاشج حدثه أن ابنة هبار بن الاسود توفى عنها زوجها فأرادت أن تحج وهى في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت

ما جاء في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها في بيتها

[ قلت ] أرأيت إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الزوج فيها الرجعة هل تبيت عن بيتها (قال) قال مالك لا تبيت عن بيتها [ قال ] فقلت لمالك فإذا استأذنت زوجها في ذلك (قال) لا اذن لزوجها في ذلك حتى يراجعها ولا تبيت الا في بيتها [ ابن وهب ] عن خالد بن أبى عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المطلقة واحدة أو اثنتين أتعود مريضا أو تبيت في زيارة فكرها لها المبيت وقالا لا نرى عليها بأسا أن تعود كماكانت تصنع قبل تطليقه اياها [ قلت ] أرأيت المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة