پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص462

وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كان تكون يوم طلقها زوجها [ قلت ] فان كانت صبية صغيرة ؟ ؟ عنها زوجها فأراد أبواها الحج والنقلة والنقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها (قال) ليس لهم أن يخرجوها لان مالكا قال لا تنتقل المتوفى عنها ولتعتد في بيتها الا البدوية فان مالكا قال فيها وحدها انها تنتوث (1) (تنتوى) أي تتحولمع أهلها حيث انتووا [ مالك بن أنس ] وسعيد بن عبد الرحمن والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها انها تنتوى حيث انتوى أهلها [ عبد الجبار بن عمر ] عن ربيعة مثله (وقال ربيعة) وإذا كانت في موضع خوف انها لا تقيم فيه (قال مالك) إذا كانت في قرار فانتوى أهلها لم تنتو معهم وان كانوا في بادية فانتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وان تبدى زوجها فتوفي فانها ترجع ولا تقيم تعتد في البادية [ وقال مالك ] في البدوى يموت ان امرأته تنتوى مع أهلها وليس تنتوى مع أهل زوجها [ قلت ] أرأيت المرأة التى لم يدخل بها زوجها مات عنها وهي بكر بين أبويها أو ثيب ملكت أمرها أين تعتد (قال) حيث كانت تكون يوم مات زوجها [ قلت ] وهذا قول مالك (قال) نعم

ما جاء في عدة الامة والنصرانية في بيوتهما

[ قلت ] أرأيت الامة التى مات عنها زوجها التى ذكرت أن مالكا قال تعتد حيث كانت تبيت ان أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها (قال ابن القاسم) نعم ذلك لهم فتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينقلونها إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها (قال) وهو قول مالك (قال يونس) قال ابن شهاب في أمة طلقت قال تعتد في بيتها الذى طلقت فيه (وقال أبو الزناد) ان تحمل أهلها تحملت معهم [ قلت ] أرأيت المشركة اليهودية أو النصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك

(1) (ثنتوى) أي تتحول اه‍