پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص461

الامارة الاسواء وينبغى للامير القادم أن يخرجها من موضعها حتى تنقضي عدتها [ قلت ] أتحفظ هذا عن مالك (قال) قال لى مالك في رجل حبس دارا له على رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس عليه أولا والمرأة في الدار فأراد الذى صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد الهالك أن يخرج المرأة من الدار (قال) قال مالك لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها (قال) فالذي سألت عنه من دار الامارة أيسر من هذا [ عبدالحرمن بن أبى الزناد ] عنأبيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت ان امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليهم فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى ابن أم مكتوم فقال مروان أجل هي أمرتهم بذلك فقال عروة قلت أما والله لقد عابت ذلك عليك عائشة أشد العيب وقالت ان فاطمة كانت في مكان وحش فحيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ابن لهيعة ] عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يقول خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم من المدينة إلى مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت انى خفت عليها أهل الفتنة وذلك ليالى فتنة المدينة بعد ما قتل عثمان رحمه الله قال محمد وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل [ ابن وهب ] عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بأم كلثوم حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال وذلك انها كانت فتنة

ما جاء في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها

[ قلت ] أرأيت الصبية الصغيرة إذا كان مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها البتة فأراد أبواها أن ينتقلا بها لتعتد عندهما وقال الزوج لابل تعتد في بيتها (قال) عليها أن تعتد في بيتها في قول مالك ولا ينظر إلى قول الابوين ولا إلى قول الزوج