المدونة الکبری-ج2-ص459
لا تستيطع القرار عليه [ قلت ] أيكون عليها أن تعتد في الموضع الذى تحولت إليه من الخوف في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في منزله الذى طلقها فيه فانهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذا أعتد فيه وقال الزوج لابل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدي فيه القول قول من (قال) ينظر في ذلك فان كان الذى قالت المراة لا ضرر على الزوج فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وان كان على غير ذلك كان القول قول الزوج [ مالك ] وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبداله بن سالم أن سعد بن اسحاق ابن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك ابن سنان وهي أخت أبى سعيد الخدرى أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة فان زوجها خرج في طلب أعبد له أبقواحتى إذا كانوا بطرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت فسألته أن يأذن لى أن أرجع إلى أهلي في بنى خدرة فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت يا رسول الله ائذن لى أن أنتقل إلى أهلى قالت فقال نعم قالت فخرجبت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمربى فدعيت له قال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التى ذكرت من شأن زوجي فقال امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلى فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به [ قلت ] أرأيت ان انهدم المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وذلك ليس بضرر وقالت المرأة أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء (قال) ذلك لها [ قلت ] وتحفظه عن مالك (قال) لا وهو مثل الاول [ قلت ] أرأيت ان انهدم المنزل الذي كانت تعتد فيه فانتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من المنزل الثاني قبل أن تستكمل بقية عدتها (قال ابن القاسم) ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني حتى تستكمل عدتها الا من علة [ قلت ] أرأيت امرأة طلقها زوجها البتة فغلبت زوجها وخرجت