پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص456

أرأيت المفقود إذا اعترف متاعه رجل فأراد أن يقيم البينة أيجعل القاضى للمفقود وكيلا أم لا (قال) لا أعرف هذا من قول مالك انما يقال لهذا الذى اعترف هذه الاشياء أقم البينة عند القاضى فان استحققت أخذت والا ذهبت [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا أقام البينة أن المفقود أوصى له بوصية أتقبل بينته (قال) نعم عند مالك فان جاء موت المفقود وهذا حى أجزت الوصية إذا حملها الثلث وان بلغ المفقود من السنين مالا يحيا إلى مثلها وهذا حي أجزت له الوصية [ قلت ] وكذلك لو أقام رجل البينة أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد (قال) أقبل بينته وإذا جعلت المفقود ميتا جعلت هذا وصيا [ قلت ] وكيف تقبل بينتهما وهذا لم يجب له شئ بعد وانما يجب لهما ذلك بعد الموت (قال) يقبلها القاضى لان هذا الرجل يقول أخاف أن تموت بينتي [ قلت ] فان قبل بينته ثم جاء موت المفقود بعد ذلك أتأمر هما بأن يعيدا البينة أو قد أجزت تلك البينة (قال) قد أجزت لهما تلك البينة [ قلت ] أرأيت ان ادعت امرأة أن هذا المفقود كان زوجها أتقبل بينتها أم لا (قال) نعم تقبل منها البينة لان مالكا يرى القضاء على الغائب

ما جاء في الاسير يفقد

[ قلت ] أرأيت الاسير في أرض العدو أهو بمنزولة المفقود في قول مالك (قال) لا والاسير لا تتزوج امرأته الا أن يتنصر أو يموت [ قال ] فقيل لمالك فان لم يعرفوا موضعه ولا موقعه بعد ما أسر (قال) ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو يتنصر [ قلت ] ولم قال مالك في الاسير إذا لم يعرفوا أين هو انه ليس بمنزلة المفقود (قال) لانه في أرض العدو وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالى أن يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الاسلام [ قلت ] أرأيت الاسير يكرهه بعض ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين منه امرأته أم لا (قال) قال لى مالك إذا تنصر الاسير فان علم أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته وان أكره لم يفرق بينه وبين امرأته وان لم يعلم أنه تنصر