پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص455

[ قلت ] ولا يجزئهم أن يدفعوها إلى ورثته (قال) لا لان الورثة لم يرثوه بعد [ قلت ] أرأيت المفقود إذا فقد وماله في أيدى ورثته أينزعه السلطان ويوقفه (قال) قال مالك يوقف مال المفقود والسلطان ينظر في ذلك ويوقف ماله ولا يدع أحدا يفسده ولا يبذره [ قلت ] أرأيت المفقود إذا كان ماله في يدى رجل قد كان المفقود داينه أو استودعه اياه أو قارضه أو أعاره متاعا أو أسكنه في داره أو أجره اياها أو ما أشبه هذا أتنزع هذه الاشياء من يد من هي في يديه أم لا يعرض لهم السلطان حتى تتم الاجارة (قال) أما ما كان من اجارة فلا يعرض لهم حتى تتم الاجارة وأما ما كان من عارية فان كان لها أجل فلا يعرض للعارية حتى يتم الاجل وما كان من دور أسكنها فلا يعرض لمن هي في يديه حتى يتم سكناه وما استودعه أو داينه أو قارضه فان السلطان ينظر في ذلك كله و ؟ ؟ من مال المفقود ويجمعه له ويجعله حيث يرى لانه ناظر لكل غائب ويوقفه وكذلك الاجارات والسكنى وغيرها إذا مضت آجالها صنع فيها السلطان مثل ما وصفت لك ويوقفها ويحرزها على الغائب [ قلت ] فان كان قد قارض رجلا ال أجل من الآجال ثم فقد قال القراض لا يصلح فيه الاجل عند مالك وهو قراض فاسد لا يحل فالسلطان يفسخ هذا القراض ولا يقره ويصنع في ماله كله ما وصفت لك ويوكل رجلا بالقيام في ذلك أو يكون في أهل المفقود رجل يرضاه فيوكله ينظر في ذلك وينظر القاضى للغائب [ قلت ]ولم قلت في العارية إذا كان لها أجل ان السلطان يدعها إلى أجلها في يد المستعير (قال) لان المفقود نفسه لو كان حاضرا فأراد أن يأخذ عاريته قبل محل الاجل لم يكن له ذلك عند مالك لانه أمر أوجبه على نفسه فليس له أن يرجع فيه فلذلك لا يعرض فيها السلطان لان المفقود نفسه لم يكن يستطيع رده ولانه لو مات لم يكن لورثته أن يأخذوها [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا باع جارية لم ثم فقد فاعترفت الجارية في يد المشترى وللمفقود عروض أيعدى على العروض فيأخذ الثمن الذى دفعه إلى المفقود من هذه العروض عند مالك (قال) نعم لان مالكا رأى القضاء على الغائب [ قلت ]