المدونة الکبری-ج2-ص454
بعض ولده أيعطى ورثة الميت بالمال حميلا بنصيب المفقود وأنصبائهم (قال) لا ولكن يوقف نصيب المفقود [ قلت ] ما فرق ما بينهما (قال) لان مالكا قال لا يورث أحد بالشك والحر إذا فقد فهو وارث هذا الابن الا أن يعلم أن الاب المفقود قد مات قبل هذا الابن وأما العبد الذى أعتق فانما ورثة هذا الابن الحر من الحرة اخوته وأمه دون الاب لانه عبد حتى يعلم أن العبد قد مسه العتق قبل موت الابن والعبد لما فقد لا يدرى أمسه العتق أم لالانا لا ندري لعله كان ميتا يوم أعتقه سيده فلذلك رأيت أن يدفع المال إلى ورثة ابن العبد ويؤخذ منهم بذلك حميل ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ولا يعطى ورثة ابن الميت نصيب المفقود بجمالة فهذا فرق ما بينهما وهذا قول مالك انه لا يورث أحد بالشك ألا ترى في مسئلتك في ابن العبد ان ورثته الاحرار كانوا ورثته إذا كان أبوهم في الرق فهم الورثة على حالتهم حتى يعلم ان الاب قد مسه العتق [ قلت ] أرأيت قول مالك لا يورث أحد بالشك أليس ينبغى ان يكون معناه أنه من جاء يأخذ المال بوراثة يدعيها فان شككت في وراثته وخفت ان يكون غيره وارثا دونه لم أعطه المال حتى لا أشك أنه ليس للميت من يدفع هذا عن الميراث الذى يريد أخذه (قال) انما معنى قول مالك لا يورث أحد بالشك انما هو في الرجلين يهلكان جميعا ولا يدرى أيهما مات أولا وكل واحد منهما وارث صاحبه انه لا يرث واحد منهما صاحبه وانما يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء [ قلت ] فأنت تورث ورثة كل واحد منهما بالشك لانك لا تدري لعل الميت هو الوارث دون هذا الحى (قال) الميتان في هذا كأنهما ليسا بوارثين وهما اللذان لا يورثمالك بالشك وأما هؤلاء الاحياء فانما ورثنا هم حين طرحنا الميتين فلم نورث بعضهم من بعض فلم يكن بد من أن يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء فالعبد عندي إذا لم يدر أمسه العتق أم لا فهو بمنزلة الميتين لا أورثه حتى أستيقن أن العتق قد مسه
ما جاء في القضاء في مال المفقود ووصيته
[ قلت ] أرأيت ديون المفقود إلى من يدفعونها (قال) يدفعونها إلى السلطان