پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص453

وان كان قد دخل بها لم تحل له أبدا وان تزوجت بعد انقضاء عدتها من موته لم يفرق بينها وبين زوجها الثاني وورثت زوجها المفقود وهذا كله الذى سمعت من مالك [ قلت ] أرأيت المفقود إذا مات ابن له في السنين التى هو فيها مفقود أتورث المفقود من ابنه هذا في قول مالك (قال) لا يرثه في قول مالك [ قلت ] فإذا بلغ هذا المفقود من السنين مالا يعاش في مثلها فجعلته ميتا أتورث ابنه الذى مات في تلك السنين من هذا المفقود في قول مالك (قال) لا يرثه عند مالك وانما يرث المفقود ورثته الاحياء يوم جعلته ميتا (قال) وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت إذا مات ابن المفقود أيقسم ماله بين ورثته ساعتئذ ولا يورث المفقود منه أم يوقف ما للاب منه خوفا من أن يكون المفقود حيا وما قول مالك في هذا (قال) يوقف نصيب المفقود فان أتى كان أحق به وان بلغ من السنين ما لا يحيا إلى مثلها رد إلى الذين ورثوا ابنه الميت يوم مات فيقسم بينهم على مواريثهم (وقال) مالك لا يرث أحد أحدا بالشك

ما جاء في العبد يفقد

[ قلت ] أرأيت لو أن عبدا لى فقد وله أولاد أحرار فأعتقته بعد ما فقد العبد أيجر ولاء ولده الاحرار من امرأة حرة أم لا (قال) لايجر الولاء لانا لا ندري أكان يوم أعتقته حيا أم لا ألا ترى أن مالكا قال في المفقود إذا مات بعض ولده انه لا يرث المفقود من مال ولده هذا الميت شيئا إذا لم تعلم حياة المفقود يوم يموت ولده هذا لانه لا يدرى لعل المفقود يوم يموت ولده هذا كان ميتا ولكن يوقف قدر ميراثه فكذلك الولاء على ما قال لى مالك في الميراث ان سيد العبد لا يجر الولاء حتى يعلم أن العبد يوم أعتقه السيد حى [ قلت ] أرأيت العبد الذى فقد فأعتقه سيدهإذا مات ابن له حر من امراة حرة أيوقف ميراثه أم لا في قول مالك (قال) أحسن ما جاء فيه وما سمعت من أنه يؤخذ من الورثة حميل بالمال ان جاء أبوهم دفعوا حظه من هذا المال بعد ما يتلوم للاب ويطلب [ قلت ] فإذا فقد الرجل الحر فمات