پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص452

بعد الاربع سنين (قال) لا لانها معتدة [ قلت ] أينفق على ولده الصغار وبناته في الاربع سنين في قول مالك (قال) قال مالك نعم [ قلت ] أينفق على ولده الصغار وبناته في الاربعة أشهر وعشر التى جعلتها عدة لامرأته قال نعم [ قلت ] أرأيت المفقود إذا كان له ولد صغار ولهم ؟ ؟ أينفق عليهم من مال أبيهم (قال) لا ينفق عليهم من مال أبيهم لان مالكا قال إذا كان للصغير مال لم يجبر الاب على نفقته [ قلت ] أرأيت ان أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أنأخذ منهم كفيلا بذلك في قول مالك قال لا [ قلت ] فان علم أنه قد مات قبل ذلك وقد أنفق على ولده وعلى أهله في السنين الاربع (قال) قال مالك في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله في الاربع سنين التى ضربها السلطان أجلاها ثم أتى العلم بأنه قد مات قبل ذلك غرمت ما أنفقت من يوم مات لانها قد صارت وارثة ولم يكن منه تفريط ونفقتها من مالها [ قلت ] وان مات قبل السنين التى ضربها السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم مات (قال) نعم وكذلك المتوفى عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة [ قلت ] أرأيت ما أنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه قد مات قبل ذلك (قال) مثل ما قال لنا مالك في المرأة انهم يردون ما أنفقوا بعد مرته

ما جاء في ميراث المفقود

(قال) وقال مالك لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه [ قلت ] أرأيت ان جاء موته بعد الاربعة الاشهر وعشر من قبل أن تنكح أتورثها منه في قول مالك أم لا (قال) نعم ترثه عند مالك [ قلت ] فان تزوجت بعد الاربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه قد مات بعد الاربعة أشهر وعشر (قال) ان جاء موته بعد نكاح الآخر وقبل أن يدخل بها هذا الثاني ورثته وفرق بينهما واستقبلت عدتها من يوم مات وان جاء أن موته بعد ما دخل بها زوجها الثاني لم يفرق بينهما ولا ميراث لهامنه الا أن يكون يعلم أنها تزوجت بعد موته في عدة منه فانها ترثه ويفرق بينهما