المدونة الکبری-ج2-ص451
وعشر التى هي عدة [ مالك ] عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فانها تنتظر أربع سنين ثم تعتدأربعه أشهر وعشرا ثم تحل [ وقال ابن وهب ] عن عبد الجبار عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءته امرأته أربع سنين ثم أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ثم تصنع في نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها [ وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن ] المفقود الذى لا يبلغه سلطان ولا كتاب سلطان فيه قد أضل أهله وامامه في الارض لا يدرى أين هو وقد تلوه والطلبة والمسألة عنه فلم يوجد فذلك المفقود الذى يضرب له الامام فيما بلغنا لامرأته ثم تعتد بعدها عدة المتوفى عنها يقولون ان جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح فهو أحق بها وان نكحت بعد العدة ودخل بها فلا سبيل له عليها [ مالك ] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته اياها وقد بلغها طلاقها فتتزوج انه ان دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها زوجها الاول فلا سبيل لزوجها الاول الذى طلقها إليها (قال مالك) وعلى هذا الامر عندنا في هذا وفي المفقود (قال مالك) وقد بلغني أن عمر بن الخطاب قال فان تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الاول إليها (قال مالك) وهذا أحب ما سمعت إلى هذا وفى المفقود فاختلف قول مالك في هذا فرأى ابن القاسم وأشهب أن أقوى القولين إذا كان زوجها الآخر قد دخل بها لقول مالك وعلى هذا الامر عندنا في التطليق وفي المفقود في التى قد دخل بها ولقوله في التى لم يدخل بها وهذا أحب ما سمعت إلى في هذا وفي المفقود ومع أن جل الآثار عن عمر بن الخطاب انما فوت التى طلقت في الدخول بها
[ قلت ] أرأيت المفقود أينفق على امرأته من ماله في الاربع سنين (قال) قال مالك بنفق على امرأة المفقود من ماله في الاربع سنين [ قلت ] ففى الاربعة أشهر وعشر