پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص450

بعده أو قبله وبعد نكاحه أو جاء أن الزوج الاول حى بطل ميراثها من هذا الزوج الآخر وردت إلى الاول ان كان حيا وأخذت ميراثه ان كان ميتا فان انكشف أن موته بعد ما دخل بها الآخر فهي زوجة الآخر ولا يفرق بينهما لانه استحل الفرج بعد الاعذار من السلطان وضرب المدد والمفقود حي فقدانقطعت عصمة المفقود وانما موته في تلك الحال كمجيئه لو جاء ولا ميراث لها من الاول وان انكشف أنها تزوجت بعد ضرب الآجال وبعد الاربعة أشهر وعشر بعد موت المفقود في عدة وفانه ودخل بها الآخر في تلك العدة فرق بينها وبين الآخر ولم يتناكحا أبدا وورثت الاول وان لم يكن كان دخل بها فرق بينهما وورثت الاول وكان خاطبا من الخطاب ان كانت عدتها من الاول قد انقضت لان عمر بن الخطاب فرق بين المتزوجين في العدة في العمد والجهل وقال لا يتنا كحان أبدا وهذا المسلك يأخذ بالذى طلق وارتجع فلم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت زوجا بعد موتهما وفي ميراثهما وفى فسخ النكاح وان انكشف أن موت المفقود وانقضاء عدة موته قبل تزويج الآخر ورثت المفقود وهى زوجة الآخر كما هي [ قال ] وقال مالك في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذى تزوجها ودخل بها ثم قدم المفقود فأراد أن يتزوجها بعد ذلك انها عنده على تطليقتين الا أن يكون طلقها قبل ذلك

ما جاء في ضرب أجل امرأة المفقود

[ قلت ] أرأيت امرأة المفقود أتعتد الاربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان (قال) قال مالك لا قال مالك وان أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذى خرج إليه فان يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين [ فقيل ] لمالك هل تعتد بعد الاربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك (قال) نعم مالها وما للسلطان في الاربعة الاشهر