پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص449

منه أولادا وأما امرأة المفقود والتى طلقت ولم تعلم بالرجعة فانه قد كان مالك يقول مرة إذا تزوجتا ولم يدخل بهما أزواجهما فلا سبيل لازواجهما اليهما ثم ان مالكا وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق إذا أتى زوجها الاول ولم يدخل بها زوجها الآخر فقال مالك زوجها الاول أحق بها (قال) وسمعت أنا منه في المفقود أنه قال هو أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني وأنا أرى فيهما جميعا أن أزواجهما إذا أدركوهما قبل أن يدخل بهما أزواجهما هؤلاء الآخرون فالا ولون أحق وان دخلوافالآخرون أحق (وقال أشهب) مثل قوله واختار ما اختاره (وقال) المغيرة وغيره بقول مالك الاول وقالوا لا توارث امرأة زوجين توارث امرأة زوجين توارث زوجا ثم ترجع إلى زوج غيره (وقال مالك) وليس استحلال الفرج بعد الاعذار من السلطان بمنزلة عقد النكاح وقد جاء زوجها ولم يطلق ولم يمت [ قلت ] أرأيت ان قدم زوجها بعد الاربع سنين وبعد الاربعة الاشهر وعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها قال نعم [ قلت ] أفتكون عنده على تطليقتين (قال) لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وانما تكون على تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج [ قلت ] أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا (قال) ان تزوجت ودخل بها فهى تطليقة [ قلت ] فان جاء أن زوجها حي قبل أن تنكح بعد الاربعة الاشهر وعشر أتمنعها من النكاح أم لا (قال) نعم وهي امرأته على حالها وبعد ما نكحت قبل أن يدخل بها يفرق بينها وبين زوجها الثاني وتقيم على زوجها الاول [ قلت ] فان تزوجت بعد الاربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه مات بعد الاربعة أشهر وعشر أترثه أم لا (قال) ان انكشف أن موته بعد نكاحها وقبل دخوله بها ورثت زوجها الاول لانه مات وهو أحق بها فهو كمجيئه أن لو جاء أو علم أنه حى وفرق بينها وبين الآخر واعتدت من الاول من يوم مات لان عصمة الاول لم تسقط وانما تسقط بدخول الآخر بها وكذلك لو مات الزوج الآخر قبل دخوله بها فورثته ثم انكشف أن الزوج الاول مات