المدونة الکبری-ج2-ص448
زوجها الآخر ويحال بينها وبين زوجها الآخر وبين الدخول عليها حتى تنقضي عدتها فترد إلى زوجها الاول فان قال قائل هذه لها زوج ترد إليه وتلك لا زوج لها وانما فسخ نكاحها فسخا بغير طلاق فهي لا تعتد من طلاق زوج وانما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وكذلك هذه أيضا انما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وان كانت ذات زوج ولا يلحق فيه الطلاق
ما جاء في عدة الامة تتزوج بغير اذن سيدها والنكاح الفاسد
[ قلت ] كم عدة الامة إذا تزوجت بغير اذن مولاها إذا فرق بينهما (قال) لمأسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قال كل نكاح فاسد لا يترك أهله عليه على حال فانه إذا فرق بينهما اعتدت عدة المطلقة فأرى هذه بهذه المنزلة تعتد عدة المطلقة ولما جاء فيها مما قد أجازه بعض الناس إذا أجازه السيد [ قلت ] أرأيت النكاح الفاسد إذا دخل بها زوجها الا أنه لم يطأها وتصادقا على ذلك ثم فسرقت بينهما كم تعتد المرأة (قال) كما تعتد المطلقة من النكاح الصحيح ولا تصدق على العدة للخلوة لانه لو كان ولد يثبت نسبه الا أن ينفيه بلعان وأرى أن لا صداق لها لانها لم تطلبه ولم تدعه وكذلك قال مالك وتعاض من تلذذه بها ان كان تلذذ بها بشئ ولا يكون في هذا صداق ولا نصف صداق [ قال سحنون ] وقد قيل انها لا تعاض
ما جاء في المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتى تطلق
[ فتعلم الطلاق ثم ترتجع ولا تعلم ] [ قلت ] أرأيت المرأة ينعى لها زوجها فتعتد منه ثم تتزوج والمرأة يطلقها زوجها فتعلم بالطلاق ثم يراجعها في العدة وقد غاب زوجها ولم تعلم بالرجعة حتى تنقضي العدة فتتزوج وامرأة المفقود تعتد أربع سنين بأمر السلطان ثم أربعة أشهر وعشرا فتنكح أهؤلاء عند مالك محملهن محمل واحد (قال) لا أما التى ينعى لها زوجها فهذه يفرق بينها وبين زوجها الثاني وترد إلى زوجها الاول بعد الاستبراء وان ولدت