پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص443

لاكثر من سنتين أيلزم الزوج الولد أم لا (قال) يلزمه الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين (قال ابن القاسم) وهو رأيى في الخمس (قال) وكان مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت به لزم الزوج [ قلت ] أرأيت ان طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بولد بعد ذلك لتمام أربع من يوم طلقها فقالت المرأة طلقني فحضت ثلات حيض وأنا حامل ولا علم لى بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابي ذلك وقال الزوج قد انقضت عدتك وانما هذا حمل حادث ليس منى أيلزم الولد الاب أم لا (قال) يلزمه الولد الا أن ينفيه بلعان [ قلت ] أرأيت ان جاءت به بعد الطلاق لاكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وانما كان طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الاب أم لا (قال) لا يلزم الولد الاب هاهنا على حال لانا نعلم أن عدتها قد انقضت وانما هذا حمل حادث [ قلت ] ولم جعلته حملا حادثا أرأيت ان كانت مسترابة كم عدتها (قال) قال مالك عدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت الا أن تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى تذهب ؟ ؟ [ قلت ] أرأيت ان استرابت بعد السنة فانتظرت ولم تذهب ريبتها (قال) تنتظر إلى ما يقال ان النساء لا تلدن لابد من ذلك الا أن تنقطع ؟ ؟ قبل ذلك [ قلت ] فان قعدتإلى أقصى ما تلد له النساء ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا فقالت المرأة هو ولد الزوج وقال الزوج ليس هذا بابنى (قال) القول قول الزوج وليس هو له بابن لانا قد علمنا أن عدتها قد انقضت وان هذا الولد انما هو حمل حادث [ قلت ] ويقام على المرأة الحد قال نعم [ قلت ] تحفظ هذا كله عن مالك قال لا [ قلت ] أرأيت ان جاءت بالولد بعد انقطاع هذه الريبة لاقل من ستة أشهر أيلزم الولد الاب أم لا (قال) لا يلزمه [ قلت ب فان جاءت به بعد الريبة التى ذكرت لك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر (طال) لا يلزمه ذلك [ قلت ] وهذا قول مالك (قال) قال لنا مالك إذا جاءت بالولد لاكثر مما تلد له النساء لم يحلق الاب [ قلت ]