پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص441

العدة انما حبسه له النكاح الذى نكحها اياه حيث نهى عنه وقد كان المخزومي وغيره يقولون لا يكون أبدا ممنوعا الا بالوطئ في العدة [ قلت ] لابن القاسم فان كان زوجها قد غاب عنها سنين ثم نعى لها فتزوجت فقدم زوجها الاول وقد دخل بها زوجها الآخر (قال) قال مالك ترد إلى زوجها الاول ولا يقربها زوجها الاول حتى تنقضي عدتها من زوجها الآخر [ قلت ] فان كانت حاملا من زوجها الآخر (قال) فلا يقربها زوجها الاول حتى تضع مات في بطنها [ قلت فان مات زوجها الاول قبل أن تضع ما في بطنها (قال) ان وضعت ما في بطنها بعد مضى الاربعة الاشهر وعشر من يوم مات زوجها الاول فقد حلت للازواج وانقضت عدتها وان وضعته قبل أن تستكمل الاربعة الاشهر وعشرا من يوم مات زوجها الاول استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الاول ولا تنقضي عدتها من زوجها الاول إذا وضعت ما في بطنها من زوجها الآخر الا أن تكون قد استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الاول (قال) وكذلك قال لى مالك في هذه المسائل كلها وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز [ ابن وهب ] أخبرناه الليث بن سعد في التى ردت إلى زوجها وهلك زوجها الاول وهى حامل من زوجها الآخر (قال ابن القاسم) وهو قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذى تزوجها في العدة وفى الوفاة عنها وفي حملها على ما وصفت لك [ قلت ] لغيره فرجل توفي عن أم ولده ورجل أعتق أم ولده ورجل أعتق جارية كان يصيبها فتزوجن قبل أن تمضى الحيضة فأصبن بذلك النكاح (قال) يسلك بهن مسلك المتزوج في عدة إذا أصاب وإذا لم يصب [ قلت ] فلو أن رجلا زوج عبده أمته أوغيره ثم طلقها الزوج وقد كان دخل بها فأصابها سيدها في عدتها هل يكون كالناكح في عدة (قال) نعم وقد قاله مالك وقال من وطئ وطئ شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ملك كان كالمصيب بنكاح في عدة من نكاح ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى يمنع من وطئ الملك ما يمنع به من وطئ النكاح [ قلت ] أين ذلك