پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص439

واحدة ولدت منه أو لم تلد [ الليث بن سعد ] عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال في عدة أمهات الاولاد من وفاة ساداتهن ما كنا نعلم أن لهن عدة غير الاستبراء وقد بلغنا ما بلغك ولا يعلم الجماعة الا على الاستبراء (وقال نافع) وقد أعتق ابن عمر أم ولد له فلما حاضت حيضة زوجنيها (وقال سليمان بن يسار) عدة أم الولد من سيدها إذا مات عنها حيضة الا أن تكون حاملا فحين تضع وان أعتقها فحيضة

ما جاء في الرجل يواعد المرأة في عدتها

[ قال ] وسمعت مالكا يقول أكره أن يواعد الرجل الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجهما اياه وهما في عدة من طلاق أو وفاة [ ابن وهب ] عن يونس عن ابن شهاب قال لا يواعدها أن تنكحه ولا تعطيه ميثاقا ولا يعطيها حتي يبلغ الكتاب أجله فهو انتقضاء عدتها.

والقول المعروف التعريض والتعريض انك لنافقة وانك لآل خير واني بك لمعجب وانى لك لمحب وان يقدر أمر يكن (قال) هذا التعريض انه لا بأس به قال ابن شهاب وابن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم (وقال بعضهم) لا بأس أن يهدى لها [ ابن وهب ] عن محمد بن عمرو عن ابن ؟ ؟ قال قلت لعطاء أيواعد وليها بغير علمها فانها مالكة لامرها قال أكرهه [ قال ابن حريج ] قال عبد الله بن عباس في المرأة المتوفى عنها زوجها التى يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال خير له أن يفارقها [ وقال مالك ] في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمى الصداق ويواعدها قال فراقها أحب إلى دخل بها أم لم يدخل ويكون تطليقة واحدة من غير أن يستثنى فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ثم يخطبها مع الخطاب [ وقال أشهب ] عن مالك في الذى يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة انه يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل

ما جاء في عدة المطلقة تتزوج في عدتها

[ قلت ] أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع فتزوجت في عدتها فعلم بذ