پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص436

عدتها إذا مات عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة الاماء [ قلت ] أرأيت ان كانت أم ولد لرجل زوجها سيدها من رجل فهلك الزوج والسيد ولا يعلم أيهما هلك أولا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لابد منها [ قال سحنون ] وهذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال وان كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا [ قالت ] أرأيت ان جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات أولا الزوجأو السيد أنورثها من زوجها أم لا (قال) قال مالك لا ميراث لها من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها [ ابن لهيعة ] عن عبيدالله بن أبى جعفر عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالوا طلاق العبد تطليقتان ان كانت امرأته حرة أو أمة وعدة الامة حيضتان ان كان زوجها حرا أو عبدا وقاله ابن شهاب [ ابن المسيب ] وعطاء بن أبى رباح ويحيى بن سعيد عدة الامة حيضتان (وقال) سعيد بن السميب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبى رباح وابن قسيط والحسن البصري عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ليال [ قلت ] أرأيت عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ماتوا عنهن كم ذلك في قول مالك (قال) بمنزلة عدة الامة في جميع ذلك

ما جاء في عدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها

[ قلت ] أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عدتها (قال) قال مالك عدتها حيضة [ قال ] فقلت لمالك فان هلك وهى في دم حيضتها (قال) لا يجزئها ذلك الا بحيضة أخرى [ قال ] فقلت لمالك فلو كان غاب عنها زمانا ثم حاضت حيضا كثيرة ثم هلك في غيبته (قال) لا يجزئها حتى تحيض حيضة بعد وفاته ولو كان ذلك يجزئ أم الولد لاجزأ الحرة إذا حاضت حيضا كثيرة وزوجها غائب فطلقها وانما جاء الحديث عدة أم الولد حيضة إذا هلك عنها سيدها فانما تكون هذه الحيضة بعد الوفاة كان غائبا عنها أو اعتزلها وهى عنده أو مات وهى حائض فذلك كله لا يجزئها الا أن