المدونة الکبری-ج2-ص430
وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وابن قسيط وأبى الزناد وعطاء بن أبى رباح ويحيى بن سعيد مثله قال يحيى وعلى ذلك عظم أمر الناس [ ابن لهيعة ] عن عبيدالله بن أبى جعفر عن بكير بن الاشج عن سليمان بن يسار أنه قال إذا قال الرجل لامرأته قد طلقتك منذ كذا وكذا لم يقبل قوله واعتدت من يوم يعلمها الطلاق الا أن يقيم على ذلك بينة فان أقام بينة كان من يومن طلقها وقاله ابن شهاب
ما جاء في الاحداد
[ قلت ] هل على المطلقة احداد (قال) قال مالك لا احداد على المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة وانما الاحداد على المتوفى عنها زوجها وليس على المطلقات شئ من الاحداد [ ابن وهب ] عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما تجتنبه من الحلى والطيب فقال لا يجتنب شئ من ذلك [ رجال من أهل العلم ] عن عبد الله بن عمر وأبى الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله (وقال) عبد الله بن عمر تكتحل وتتطيب وتتزين وتغايظ بذلك زوجها [ قلت ] فهل على النصرانية احداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول مالك (قال) نعم عليها الاحداد وكذلك قال لى مالك (وقال ابن نافع) عن مالك لا احداد عليها [ قلت ] ولم جعل مالك عليها الاحداد وهى مشركة (قال) قال مالك انما رأيت عليها الاحداد لانها من أزواج المسلمين فقد وجبت عليها العدة [ قلت ] وكذلك أمة قوم مات عنها زوجها أيكون عليها الاحداد في قول مالك (قال) نعم عليها الاحداد وتعتد حيث كانت تسكن انكانت تبيت عند زوجها وتكون النهار عند أهلها اعتدت في ذلك المسكن الذى كانت تبيت فيه مع زوجها وان كانت في غير مسكن مع زوجها ولا تبيت معه انما كانت في بيت مواليها فيه تبيت الا أن زوجها يغشاها حيث أحب ولم تكن معه في مسكن فعليها أن تعتد في بيت مواليها حيث كانت تبيت وتكون وليس لمواليها أن يمنعوها من الاحداد ولا من المبيت في الموضع الذى تعتد فيه وان باعوها فلا يبيعوها الا لمن لا يخرجها من الموضع الذى تعتد فيه (قال) وهذا قول مالك [ ابن وهب ] قال