المدونة الکبری-ج2-ص428
أن رجلا اشترى جارية وهى ممن تحيض فرفعتها حيضتها (قال) تعتد ثلاثة أشهر من يوم اشتراها [ قلت ] فان استرابت (قال) ينتظر بها تسعة أشهر فان حاضت فبها والا فقد حلت [ قلت ] ولا يكون على سيدها أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الاشهر التى جعلها استبراء من الريبة (قال) ليس عليه أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الاشهر الريبة لان الثلاثة الاشهر قد دخلت في هذه التسعة فلا تشبه هذه الحرة لان هذه لا عدة عليها وانما عليها الاستبراء فإذا مضت التسعة فقد استبرأت ألا ترى أنه انما على سيدها إذا كانت ممن تحيض حيضة واحدة فهذا انما هو استبراء ليعلم به ما في رحمها ليس هذه عدة فالتسعة الاشهر إذا مضت فقد استبرئ رحمها فلا شئ عليه بعد ذلك [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت المرأة إذا طلقها زوجها فرأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة ورأت الطهر يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين فصار الدم والطهر يختلطان (قال) قال مالك إذا اختلط عليها الدم بحال ما وصفت كانت هذه مستحاضة الا أن يقع بين الدمين من الطهر ما في مثله يكون طهرا فإذا وقع بين الدمين ما يكون طهرا اعتدت قروءا وان اختلط عليها الدم بحال ما وصفت ولم يقع بين الدمين ما يكون طهرا فانها تعتد عدة المستحاضة سنة كاملة ثم قد حلت للازواج [ قلت ] وما عدة الايام التى لا تكون بين الدمين طهرا (فقال) سألت مالكا فقال الاربعة الايام والخمسة وما قرب فلا أرى ذلك طهرا وان الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر الا أيام يسيرة الخمسة ونحوها [ أشهب ] عن ابن ؟ ؟ عن يزيد بن أبى حبيب أن عمر بن الخطاب قال عدة المستحاضة سنة [ قال أشهب ] قال لى ابن لهيعة قال لى يزيد بن أبى حبيب عدة المستحاضة سنة [ مالك بن أنس ] عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة (وقال) ذلك مالك قال والحرة والامة في ذلك سواء
ما جاء في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة
[ قلت ] أرأيت ان طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم مات وهي في العدة أتعتد عد