پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص427

حيضتها (قال) قال مالك تجلس سنة من يوم طلقها زوجها فإذا مضت سنة فقد حلت[ قلت ] فان جلست سنة فلما قعدت عشرة أشهر رأت الدم (قال) ترجع إلى الحيض قال فان انقطع عنها الحيض فانها ترجع أيضا إذا انقطع الدم عنها فتقعد أيضا سنة من يووم انقطع الدم عنها من الحيضة التى قطعت عليها عدة السنة [ قلت ] فان اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم (قال) تنتقل إلى الدم [ قلت ] فان انقطع الدم عنها (قال) تنتقل إلى السنة [ قلت ] فان رأت الدم (قال) إذا رأيت الدم المرة الثالثة فقد انقضت عدتها لانها قد حاضت ثلاث حيض وان لم ترد الحيضة الثالثة وقد تمت السنة فقد انقضت عدتها بالسنة وهذا قول مالك [ قلت ] لم قال مالك عدة المرأة التى طلقها زوجها وهي ممن تحيض فرفعتها حيضتها لم قال تعتد سنة (قال) قال مالك تسعة أشهر للريبة والثلاثة أشهر هي العدة التى بعد التسعة التى كانت للريبة (قال مالك) وكل عدة في طلاق فانما العدة بعد الريبة وكل عدة في وفاة فهى قبل الريبة والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فاسترابت نفسها انها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها فإذا ذهبت الريبة فقد حلت للازواج والعدة هي الشهور الاربعة الاول وعشرة أيام [ ابن وهب وأشهب ] عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد ويزيد بن قسيط حدثاه عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر تسعة أشهر فان بان حمل فذاك والا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم قد حلت [ ابن وهب ] عن عمرو بن الحارث يأن يحيى بن سعيد حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب بذلك (قال عمرو) فقلت ليحيى ابن سعيد أتحسب في تلك السنة ما خلا من حيضتها (قال) لا ولكنها تأتنف السنة حتى توفى السنة [ أشهب ] عن ابن لهيعة أن ابن هبيرة حدثه عن أبى تميم الجيشانى أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها أن تتربص تسعة أشهر اسنبراء للرحم وثلاثة أشهر كما قال الله عزوجل [ قلت ] أرأيت لو