پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص426

الشهور أم لا وكم عدتها في قول مالك (قال) سألت مالكا عنها فقال تعتد بالشهور وهى ممن دخل في كتاب الله في هذه الآية واللائى لم يحضن.

فعدتهن ثلاثة أشهر وان بلغت ثلاثين سنة إذا كانت لم تحض قط [ قلت ] أرأيت ان بلغت عشرينسنة ولم تحض أتعتد بالشهور (قال) نعم قال وكل من لم تحض قط فطلقها زوجها وهى بنت عشرين أو أقل من ذلك أو أكثر فانما تعتد بالشهور وهى في هذه الآية لم تخرج منها بعد قول الله تبارك وتعالى واللائى لم يحضن وهى إذا كانت لم تحض قط فهي في هذه الآية حتى إذا حاضت فقد خرجت من هذه الآية فان ارتفع عنها الدم وقد حاضت مرة أو أكثر من ذلك وهي في سن من تحيض فعليها أن تعتد سنة كما وصفت لك وهذا قول مالك

ما جاء في عدة المرتابة والمستحاضة

[ قلت ] أرأيت ان كانت صغيرة لم تحض فطلقها زوجها فاعتدت شهرين ثم حاضت كيف تصنع في قول مالك (قال) ترجع إلى الحيض وتلغي الشهرين [ قلت ] أرأيت ان كانت يئست من الحيض فطلقها زوجها فاعتدت بالشهور فلما اعتدت شهرين حاضت (قال) قال مالك يسئل عنها النساء وينظرن فان كان مثلها يحيض رجعت إلى الحيض وان كان مثلها لايحيض لانها قد دخلت في سن من لا تحيض من النساء فرأت الدم (قال مالك) ليس هذا بحيض ولتمض على الشهور ألا ترى ان بنت سبعين سنة وبنت ثمانين وبنت تسعين إذا رأت الدم لم يكن ذلك حيضا [ قلت ] أرأيت الرجل إذا طلق امرأته ولم تحض قط وهي بنت ثلاثين سنة فكانت عدتها عند مالك بالشهور كما وصفت لى أرأيت ان حاضت بعد ما اعتدت بشهرين (قال) تنتقل إلى عدة الحيض [ قلت ] فان ارتفع الحيض عنها (قال) تنتقل إلى عدة السنة كما وصفت لك تسعة أشهر من يوم انقطع الدم عنها ثم ثلاثة أشهر وعدتها من الطلاق انما هي الاشهر الثلاثة التى بعد التسعة والتسعة انما هي استبراء [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت إذا طلق الرجل امرأته ومثلها تحيض فارتفعت