پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص425

قول مالك وهى على عدتها التي كانت عليها ثلاث حيض

ما جاء في عدة الامة المطلقة

[ قلت ] كم عدة الامة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ وقد دخل بها في قول مالك (قال) ثلاثة أشهر [ أشهب ] عن سفيان بن عيينة أن صدقة بن يسار حدثه أن عمر بن عبد العزيز سأل في إمراته على المدينة فيكم يتبين الولد في البطن فاجتمع له على أنه لا يتبين حتى يأتي عليه ثلاثة أشهر فقال عمر لايبرئ الامة إذا لم تحض أو كانت قد يئست من المحيض الا ثلاثة أشهر [ ابن وهب ] عن الليث بن سعد أن أيوب بن موسى حدثه عن ربيعة أنه قال تستبرئ الامة إذا طلقت وقد قعدت من المحيض بثلاثة أشهر والتى تطلق ولم تحض تستبرئ بثلاثة أشهر والامة التى تباع ولم تحض أو قد يئست بثلاثة أشهر إذا خشى منها الحمل وكان مثلها يحمل [ ابن وهب ] وقال الليث حدثنى يحيى بن سعيد أن التى لم تحض من الاماء إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر الا أن تعرك عركتين يعلم الناس أن قد استبرأت رحمها قبل ذلك فان انقضت الثلاثة الاشهر الاستبراء ثم حاضت حيضة اعتدت بحيضة أخرى والتى تباع منهن تعتد بثلاثة أشهر الا أن تحيض حيضة قبل ذلك والمتوفى عنها زوجها من الاماء اللاتى لم يحضن تعتد أربعة أشهر وعشرا الا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمسة أيام فذلك يكفيها [ أشهب ] عمن يثق به أن الاوزاعي حدثه عن ابن شهاب أنه قال عدة الامة البكر التى لم تحض ثلاثة أشهر [ أشهب ] قال قال سليمان بن بلال سمعت ربيعة ويحيى بن سعيد يقولان عدة الحرة والامة اللتين لم يبلغا المحيض واللتين قد يئستا من المحيض ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها أو باعها رجل كان يصيبها [ قال ابن وهب ] وقد قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وبكير بن الاشج في عدة الامة التى قد يئست من المحيض والتى لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر (وقال) مالك مثله [ قلت ] أرأيت المرأة إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض قط أو أربعين سنة ولم تحض قط أو عشرين سنة ولم تحض قط فطلقها زوجها أتعتد