پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص423

تعتد بدم نفاسها واستقبلت ثلاثة قروء (وقاله) ابن شهاب والقاسم بن محمد وابن قسيط وأبو بكر بن عمرو بن حزم ونافع مولى ابن عمر [ قلت ] فكيف يطلقها ان أراد أن يطلقها بعد ما أجبرته على رجعتها (قال) يمهلها حتى تنقضي حيضتها التى طلقها فيها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها ان أراد فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم [ قلت ] فالنفساء (قال) يجبر على رجعتها فان أراد أن يطلقها فإذا طهرت من دم نفاسها أمهلها حتى تحيض أيضا ثم تطهر ثم يطلقها ان أراد ويحسب عليها من طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] فان طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض فلم يرتجعها حتى انقضت العدة (قال) فلا سبيلله عليها وقد حلت للازواج [ قلت ] أرأيت ان طلقها في طهر قد جامعها فيه هل يأمره مالك بمراجعتها كما يأمره بمراجعتها في الحيض (قال مالك) لا يؤمر بمراجعتها وهو قرء واحد وانما كان الصواب أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه (قال) ولو أن رجلا طلق امرأته في دم حيضتها فجبر على رجعتها فارتجعها فلم طهرت جعل فطلقها الثانية في طهرها بعد ما طهرت قبل أن تحيض الثانية لم يجبر على رجعتها ولو طلقها وهى حائض فلم يعم بها حتى حاضت حيضتين وطهرت جبر على رجعتها على ما أحب أو كره كما كان يجبر أن لو كانت في دم حيضتها يجبر على ذلك ما لم تنقض عدتها وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت المرأة إذا هي طهرت من حيضتها ولم تغتسل بعد ألزوجها أن يطلقها قبل أن تغتسل أم حتى تغتسل في قول مالك (قال) لا يطلقها حتى تغتسل وان رأت القصة البيضاء (قال) وسألته عن تفسير قول ابن عمر فطلقوهن لقبل عدتهن (قال) يطلقها في طهر لم يمسها فيه (قال ابن القاسم) ولا يعجبنى أن يطلقها الا وهو بقدر على جماعها فهى وان رأت القصة البيضاء ولم تغتسل فهو لا يقدر على جماعها بعد ولو طلقها بعد ما رأت القصة البيضاء قبل أن تغتسل لم يجبر على رجعتها [ قلت ] أرأيت لو كانت مسافرة فرأت القصة ولم تجد الماء فتيممت ألزوجها أن يطلقها الآن في قول مالك قال نعم [ قلت ] ولم وهو لا يقدر على جماعها (قال) لان