پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص422

أراد أن يطلق من قد يئس من المحيض فان طلق بعد الاهلة أو قبلها اعتدت من حين طلقها ثلاثة أشهر ثلاثين يوما كل شهر وان مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد حلت للازواج (قال يونس) وقال ربيعة تعتد ثلاثين ثلاثين من الايام

ما جاء في طلاق الحائض والنفساء

[ قلت ] أرأيت ان قال لامرأته وهي حائض أنت طالق للسنة أيقع عليها الطلاق وهى حائض أم حتى تطهر (قال) إذا قال الرجل لامرأته وهي حائض أنت طالق إذا طهرت انها طالق مكانها ويجبر الزوج على رجعتها فكذلك مسئلتك [ قلت ] وكذلك لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة (قال) قال مالك انهن يقعن مكانه عليها حين تكلم بذلك كلهن فان كانت طاهرا أو حائضا فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره [ ابن وهب ] عن مالك وابن أبى ذئب أن نافعا أخبرهما عن عبد الله بنعمر أنه طلق امرأته وهى حائض وسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرة فلير اجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله بها أن يطلق لها النساء (قال ابن أبى ذئب) في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة [ أشهب ] عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن طلاق المرء امرأته حائضا قال لاحدهم أما أنت فطلقت امرأتك مرة أو مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى أن أراجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان أردت أن أطلقها طلقتها حين تطهر من قبل أن أجامعها فان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك [ قلت ] أرأيت الرجل يطلق امرأته وهى حائض أو نفساء أيجبره مالك على أن يراجعها (قال) نعم قال مالك من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض جبر على رجعتها الا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وان كانت حائضا أو نفساء [ ابن وهب وأشهب ] عن ابن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إذا طلقت المرأة وهى نفساء لم