پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص420

وان لم تمكث فيه الا ساعة واحدة أو يوما حتى تحيض (وقال) ابن شهاب مثله [ أشهب ] عن بعض أهل العلم عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبى الاحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أرتاد أن يطلق للسنة فليطلق امرأته طاهرا في غير جماع تطليقة ثم ليدعها فان أراد أن يراجعها راجعها وان حاضت ثلاث حيض كانت بائنا وكان خاطبا من الخطاب فان الله تبارك وتعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (قال ابن مسعود) وان أراد أن يطلقها ثلاثا فليطلقها طاهرا تطليقة في غير جماع ثم يدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم بدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة أخرى فهذه ثلاث تطليقات وحيضتان وتحيض أخرى فتنقضى عدتها [ أشهب ] عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب أنه قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة كما أمره الله فليطلقها إذا هي طهرت من حيضتها تطليقة واحدة قبل أن يجامعها ثم لتعتد حتى تنقضي عدتها فتحيض ثلاث حيض فإذا هو فعل ذلك طلق كما أمره الله فانه لا يدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو يملك الرجعة ما لم تحض ثلاث حيض [ مالك بن أنس ] أن عبد الله بن دينار حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقو هن لقبل عدتهن

في طلاق الحامل

[ قلت ] أرأيت الحامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثلاثا كيف يطلقها (قال) قال مالك لا يطلقها ثلاثا ولكن يطلقها واحدة متى ما شاء ويمهلها حتى تضع جميع ما في بطنها من الاولاد ثم قد حلت للازواج وللزوج المطلق عليها الرجعة ما لم تضع جميع ما في بطنها (قال مالك) وان وضعت واحدا وبقى من بطنها آخر فللزوج عليها الرجعة حتى تضع آخر ما في بطنها من الاولاد (وقد قال مالك) في طلاق الحامل للسنة انها تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تضع حملها (قال) أشهب وقال ذلك عبد الله به مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهما وقاله ابن المسيب وربيعة والزهرى [ قلت ] أرأيت ان طلقها ثلاثا وهى حامل في مجلس واحد أو مجالس شتى أيلزمه ذلك أم لا (قال)