پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص417

وانما الذى يلزمها الرضاع كذلك قال لى مالك (قال مالك) ولا أحب لها أن تترك النفقة على ولدها إذا لم يكن له مال ولم يجعل النفقة مثل الرضاع رضاع ابنها وكذلك قال مالك انما يلزمها رضاعه إذا لم يكن له مال [ قلت ] فان كان للصبى مال فلما مات الاب قالت لا أرضعه (قال) ذلك جائز لها ويستأجر للصبى يمن ترضعه من ماله الا أن يخاف على الصبي أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه وتعطى أجر رضاعها [ قلت ] وهذا كله قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت المرأة تأبى على زوجها رضاع ولدها منه (قال) قال مالك عليها رضاع ولدها منه على ما أحبت أو كرهت الا أن تكون امرأة ذات شرف وغنى مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان ولا رضاع ولدها ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرها فلا أرى أن تكلف ذلك وأرى ارضاعه على أبيه (فقلنا) لمالك فعلى أبيه أن يغرم أجر الرضاع (قال) نعم إذا كانت كما وصفت لك.

وان مرضت المرأة وانقطع درها فلم تقو على الرضاع وهي ممن ترضعه كان على أبيه ذلك أن يغرم أجر رضاعه [ قال ] وقال مالك فان كانت ممن يرضع مثلها فأصابتها العلة وضع ذلك عنها وكان رضاعه على أبيه[ قلت ] أرأيت ان كان طلقها تطليقة يملك الرجعة على من رضاع الصبي في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى أرى ما دامت نفقة المرأة على الزوج فان الرضاع عليها ان كانت ممن ترضع فإذا انقطع نفقة الزوج عنها كان رضاعه على أبيه [ قلت ] أرأيت ان طلقها البتة أيكون أجر الرضاع على الاب في قول مالك (قال) نعم هو قول مالك [ قلت ] فان طلقها تطليقة فإذا انقضت عدتها كان رضاع الصبي على الاب في قول مالك نعم [ قلت ] أرأيت ان قالت بعد ما طلقها البتة لا أرضع لك ابنا الا بمائة درهم كل شهر والزوج يصيب من يرضع ابنه بخمسين درهما كل شهر (قال) قال مالك الام أحق به بما ترضع به غيرها فان أبت أن ترضع بذلك فلا حق لها وان أرادت الام أن ترضعه بما ترضعه الا جنبية فذلك للام وليس للاب أن يفرق بينها وبينه إذا رضيت أن ترضعه بما ترضعه