پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص416

من ذلك (قال) وهذا من عيب نكاحهن مما يدخلن على ولده وما يأكلن من الخنزير ويشربن من الخمر (قال) ولا أرى نكاحهن حراما ولكني أكرهه [ قلت ] هل كان مالك يكره الظؤرة من اليهوديات والنصرانيات والمجوسيات (قال) نعم كان يكرههن من غير أن يرى ذلك حراما ويقول انما غذاء اللبن مما يأكلن وهن يأكلن الخنزير ويشربن الخمر ولا آمنها تذهب به إلى بيتها فتطعمه ذلك [ قلت ] هل كان مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة (قال) بلغني أن مالكا كان يتقيه من غير أن يراه حراما

في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها

[ قال ] وسألت مالكا عن المرأة ذات الزوج أيلزمها رضاع ابنها (قال) نعم يلزمها رضاع ابنها على ما أحبت أو كرهت الا أن تكون ممن لا تكلف ذلك (قال) فقلت لمالك ومن التى لا تكلف ذلك (قال) المرأة ذات الشرف واليسار الكثير التى ليس مثلها ترضع وتعالج الصبيان في قدر الصبيان فأرى ذلك على أبيه وان كان لها لبن (قال) فقلنا له فان كانت الام لا تقدر على اللبن وهى ممن ترضع لو كان لها لبن لانها ليست في الموضع الذى ذكرت لك في الشرف على من ترى رضاع الصبى (قال) على الاب وكل ما أصابها من مرض يشغلها عن صبيها أو ينقطع بهدرها فالرضاع على الاب يغرم أجر الرضاع ولا تغرم هي قليلا ولا كثيرا وان كان لها لبن وهى من غير ذات الشرف كان عليها رضاع ابنها [ قلت ] أرأيت هذه التى ليست من أهل الشرف إذا أرضعت ولدها أتأخذ أجر رضاعها من زوجها (قال) لا ذلك عليها ترضعه على ما أحبت أو كرهت [ قلت ] فان مات الاب وهي ترضعه أيسقط عنها ما كان يلزمها للصبي من الرضاع (قال) ان كان له مال والا أرضعته [ قلت ] ولها أن تطرحه ان لم يكن له مال (قال) لا وذلك في الرضاع وحده والنفقة مخالفة للرضاع في هذا [ قلت ] فان كان ابنها رضيعا ولا مال له أيلزمها رضاع ابنها (قال) نعم يلزمها رضاع ولدها على ما أحبت أو كرهت ولا يلزمها النفقة