پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص415

الحرمة قد وقعت بينهما من قبل أن يبنى بها فقد صارت أخته أو ابنة ابنته أو ذات محرم منه [ قلت ] فلا يكون للصبية على التى أرضعتها نصف الصداق تعمدت التى أرضعتها الفساد أو لم تتعمده (قال) نعم لا شئ عليها من الصداق في رأيى [ قلت ] فيؤدبها السلطان ان علم أنها تعمدت فسادها على زوجها في قول مالك (قال) نعم في رأيى [ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة وسمى لها صداقها وبنى بها أيكون لها الصداق الذى سمى أم صداق مثلها في قول مالك (قال) قال مالك لها الصداق الذى سمى ولا يلتفت إلى صداق مثلها

ما لا يحرم من الرضاعة

[ قلت ] أرأيت لو أن صبيين غذايا بلبن بهيمة من البهائم أيكونان أخوين في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا تكون الحرمة في الرضاع الا في لبن بنات آدم ألا ترى أنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل أرضع صبيا ودر عليه ان الحرمة لا تقع به وان لبن الرجل ليس مما يحرم (قال) قال مالك وانما قال الله في كتابه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وانما تحرم ألبان بنات آدم لا ما سواها [ قلت ] أرأيت لو أن لبنا صنع فيه طعام حتى غاب اللبن في الطعام واللبن لبن امرأة أو صنعت فيه طعام فكان الطعام الغالب عليه ثم طبخ على النار حتى عصد وغاباللبن أو صب في اللبن ماء حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب أو جعل اللبن في دواء حتى غاب اللبن في ذلك الدواء فأطعم الصبى ذلك كله أو أسقيه أتقع به الحرمة أم لا (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا يحرم هذا لان اللبن قد ذهب وليس في الذى أكل أو شرب لبن يكون فيه عيش الصبى ولا أراه يحرم شيئا

في رضاع النصرانية

[ قال ] وسألت مالكا عن المراضع النصرانيات (فقال) لا يعجبنى اتخاذهن وذلك لانهن يشربن الخمر ويأكلن الخنزير وأخاف أن يطعمن ولده ما يأك