پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص414

فهن على نكاحهن فان أرضعت أخرى بعد ذلك قيل له اختر أيتهما شئت وفارق الاخرى فان فارق الاخرى ثم أرضعت الثالثة قلنا له أيضا اختر أيتهما شئت وفارق الاخرى فان فارق الاخرى ثم أرضعت الرابعة قلنا له اختر أيتهما شئت وفارق الاخرى فيكون الخيار في أن يحبس الثالثة أو الرابعة وهذا إذا كان الخيار والفرقة قد وقعت فيما مضى قبلهما.

وان أرضعت المرأة واحدة بعد واحدة حتى أتت على جميعهن ولم يختر فراق واحدة منهن (قال) هذا له أن يختار في أن يحبس واحدة منهن أيتهن شاء ان شاء أولاهن وان شاء أخراهن وان شاء وسطهن يحبس واحدة منهن أي ذلك أحب [ قلت ] وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى [ قلت ] أرأيت ان تزوج امرأة وصبيتين واحدة بعد واحدة أو في عقدة واحدة وسمى لكل واحدة صداقها وأرضعت المرأة صبية منهما قبل أن يدخل بالكبيرة منهن (قال) تحرم الكبيرة ولا تحرم الصغيرة المرضعة إذا لم يكن دخل بأمها التى أرضعتها لانها من ربائبه اللاتى لم يدخل بأمهاتهن.

ومما يبين لك ذلك أنه لو تزوج امرأة كبيرة فطلقها ثم تزوج صبية مرضعة فأرضعتها امرأته تلك المطلقة لم تكن تحرم عليه هذه الصبية لانها من الربائب اللاتى لم يدخل بأمهاتهن [ قلت ] أرأيت لو أنى تزوجت امرأة كبيرة ودخلت بها ثم تزوجت صبية صغيرة ترضع فأرضعتها امرأتي التى دخلت بها بلبني أو بلبنها فحرمت على نفسها وحرمت على الصبية أيكون لها من المهر شئأم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى لها مهرها لانه قد دخل بها ولا أرى للصبية مهرا تعمدت امرأته الفساد أو لم تتعمده [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة ابنته أو امرأة أخيه أو بنت أخيه أتقع الفرقة فيما بينه وبين الصبية (قال) نعم في قول مالك [ قلت ] ويكون للصبية نصف الصداق على الزوج في قول مالك (قال) لا ليس على الزوج من الصداق شئ [ قلت ] لم لا يكون على الزوج نصف الصداق (قال) لا لانه لم يطلق ألا ترى أن