پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص413

ابن الخطاب كان إذا ادعت امرأة مثل هذا سألها البينة [ يونس بن يزيد ] عن ربيعة أنه سأله عن شهادة المرأة في الرضاعة أتراها جائزة (قال) لالان الرضاعة لا تكون فيما يعلم الا باجتماع رأى أهل الصبى والمرضعة انما هي حرمة من الحرم ينبغى لها أن يكون لها أصل كأصل المحارم

في الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى

[ أو أجنبية أو أمه أو أخته ]

[ قلت ] أرأيت لو أن رجلا تزوج صبيتين فأرضعت امرأة أجنبية واحدة بعد واحدة أتقع الفرقة فيما بينه وبينهما جميعا أم لا (فقال) يقال للزوج اختر أيتها شئت فاحبسها وخل الاخرى وهذا رأيى [ قلت ] ولم جعلت له أن يختار أيتهما شاء وقد وقعت الحرم بينهما جميعا ألا ترى لو أنه تزوج الاختين في عقدة واحدة فرقت بينه وبينهما فهاتان حين أرضعتهما المرأة واحدة بعد واحدة كانتا حين أرضعت الاولى من الصبيتين على النكاح لم يفسد على الزوج من نكاحهما شئ فلما أرضعت الثانية صارت أختها فصارتا كأنهما نكحتا في عقدة واحدة ألا ترى أنه لو فارق الاولى بعد ما أرضعتها المرأة قبل أن ترضع الثانية ثم أرضعت الثانية كان نكاح الثانية صحيحا أولا ترى أن الحرمة انما تقع بالرضاع إذا كانتا جميعا في ملكه بارضاعها الاخرى بعد الاولى فتصيران في الرضاع إذا وقعت الحرمة كأنه تزوجهما في عقدة واحدة فلا يجوز ذلك (قال) ليس كما قلت ولكنا نظرنا إلى عقدتهما فوجدنا العقدتين وقعتا صحيحتين في الصبيتين جميعا ثم دخل الفساد في عقدة كانت صحيحةلايستطيع أن يثبت على العقدتين جميعا فنظرنا إلى الذى لا يصلح له أن يثبت عليه فحلنا بينه وبين ذلك ونظرنا إلى الذى يجوز له أن يثبت عليه فحللناه له وقد يجوز له أن يثبت على واحدة ولا يجوز له أن يثبت عليهما جميعا فحلنا بينه وبين واحدة وأمرناه أن يحبس واحدة [ قلت ] فان كن صبيات ثلاثا أو أربعا تزوجهن مراضع واحدة بعد واحدة فأرضعتهن امرأة واحدة بعد واحدة (قال) إذا أرضعت واحد