المدونة الکبری-ج2-ص410
وسلم فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قال أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان لعم لها من الرضاعة حيادخل على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة [ ابن وهب ] عن الليث وابن ؟ ؟ عن يزيد بن أبى حبيب عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب [ ابن وهب ] عن رجال من أهل العلم عن علئ بن أبى طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في حرمة الرضاعة
في حرمة لبن البكر والمرأة المسنة
[ قلت ] أرأيت لبن البكر التى لم تنكح قط ان أرضعت به صبيا أتقع به الحرمة أم لا في قول مالك (قال) نعم تقع به الحرمة [ قال ] وقال مالك في المرأة التى قد كبرت وأسنت انها ان درت وأرضعت فهي أم وكذلك البكر (قال) وبلغني أن مالكا سئل عن رجل أرضع صبية ودر عليه (قال مالك) ويكون ذلك قالوا نعم قد كان قال لا أراه يحرم انما أسمع الله تبارك وتعالى يقول وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم فلا أرى هذا أما [ قلت ] أرأيت لبن الجارية البكر التى لازوج لها أيكون رضاعها رضاعا إذا أرضعت صبيا في قول مالك (قال) قال مالك ان ذلك رضاع وتقع به الحرمة لان لبن النساء يحرم على كل حال [ قلت ] أرأيت المرأة تحلب من ثديها لبنا فتموت فيوجر بذلك اللبن صبى أتقع به الحرمة أم لا (قال) نعم تقع به الحرمة ولم أسمعه من مالك لانه لبن ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة [ قلت ] وكذلك لو ماتت امرأة فحلب من لبنها وهى ميتة فأوجر به صبئ أتقع به الحرمة (قال) نعم ولم أسمعه من مالك ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة واللبن لا يموت [ قلت ] وكذلك ان دب الصبى إلى امرأة وهى ميتة فرضعها وقعت به الحرمة