پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص407

تلد قال نعم [ قلت ] من يوم حملت قال نعم [ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد قط وهى تحت زوجها أيكون اللبن للزوج أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى انه للفحل وكذلك سمعت عن مالك وانما يغيل اللبن ويكون فيه غذاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة والغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهى ترضع لان الماء يغيل اللبن وكذلك بلغني عن مالك وهو رأيى وقد بلغني عن مالك أن الوطئ يدر اللبن ويكون منه استنزال اللبن فهو يحرم [ قال ] وقال لى مالك في الغيلة وذلك أنه قل له وما الغيلة قال أن يطأ الرجل امرأته وهى ترضعوليست بحامل لان الناس قالوا انما الغلية أن يغال الصبى بلبن قد حملت أمه عليه فتكون إذا أرضعته بذلك اللبن قد اغتالته (قال مالك) ليس هذا هو انما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وزوجها يطؤها ولا حبل بها لان الوطئ يغيل اللبن [ قلت ] أفيكرهه مالك (قال) لا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت الروم وفارسا فلم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم

في رضاع الكبير

[ قلت ] هل كان مالك يرى رضاع الكبير شيئا أما لا (قال) لا يرى مالك رضاع الكبير شيئا [ قلت ] أرأيت الصبي إذا فصل فأرضعته امرأة بلبنها بعد ما فصل أيكون هذا رضاعا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك الرضاع حولان وشهر أو شهران بعذ لك [ قلت ] فان لم تفصله أمه فأرضعته ثلاث سنين ثم أرضعته امرأة بعد ثلاث سنين والام ترضعه لم تفصله (قال) قال مالك لا يكون هذا رضاعا ولا يلتفت في هذا إلى رضاع أمه انما ينظر في هذا إلى حولين وشهر أو شهرين من بعد الحولين [ قال ابن القاسم ] ولو أن أمه أرضعته أربع سنين أكان يكون ما كان من رضاع غيرها هذا الصبى بعد ثلاث سنين أو أربع سنين رضاعا ليس هذا بشئ (قال)