پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص406

انتهى أمر المسلمين إلى ذلك [ ابن وهب ] عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلى عن عبد الله بن عباس أنه سئل كم يحرم من الرضاعة فقال إذا كان في الحولين مصة واحدة تحرم وما كان بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم [ مالك ] عن ابراهيم أخى موسى بن عقبة عن سعيد بن المسيب أنه قال ما كان في الحولين وان كانت مصة واحدة فهي تحرم وما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله (قال ابراهيم) سألت عروة بن الزبير فقال كما قال سعيد بن المسيب [ ابن وهب ] عن اسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير وكحله من اللبن أيحرم (قال) لا يحرم شيئا [ قال ابن وهب ] وكان ربيعة يقول في وقت الرضاعة في السن وخروج المرضع من الرضاعة كل صبى كان في المهد حتى يخرج منه أو في رضاعة حتى يستغنى عنها بغير هما فما أدخل في بطنه من اللبن فهو يحرم حتى يلفظه الحجر ويقبضهالولاة وأما إذا كان كبيرا قد أغناه وربى معاه غير اللبن من الطعام والشراب فلا نرى الا أن حرمة الرضاعة قد انقطعت وان حياة اللبن عنه قد رفعت فلا نرى لكبير رضاعة (قال) وقال لى مالك على هذا جماعة الناس قبلنا

في رضاعة الفحل

[ قلت ] أرأيت لو أن امرأة رجل ولدت منه فأرضعت ابنه عامين ثم فطمنه ثم أرضعت بلبنها بعد الفصال صبيا أيكون هذا الصبى ابن الزوج وحتى متى يكون اللبن للفحل من بعد الفصال (قال) أرى لبنها للفحل الذى درت لولده [ قلت ] أتحفظه عن مالك (قال) قد بلغني ذلك عن مالك [ قلت ] أرأيت ان كانت ترضع ولدها من زوجها فطلقها فانقضت عدتها فتزوجت غيره ثم حملت من الثاني فأرضت صبيا لمن اللبن أللزوج الاول أم للزوج الثاني الذى حملت منه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى اللبن لهما جميعا ان كان اللبن لم ينقطع من الاول وقاله ابن نافع عن مالك [ قلت ] أرأيت لو أن امرأة تزوجها رجل فحملت منه فأرضعت صبيا وهى حامل أيكون اللبن للفحل قال نعم [ قلت ] وتجعل اللبن للفحل قبل أ